بنقصان العيب على سبيل الأرش ١.
وروي : ربح المؤمن على أخيه ربا ، إلا أن يشتري منه شيئاً بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه ، أو يشتري متاعاً للتجارة فيربح عليه ربحاً خفيفاً ٢.
وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه ، يوجب الرد في البيع ٣.
وروي في الجارية الصغيرة تشتري ويفرق بينها وبين اُمها ، فقال : إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس ٤.
واتق في طلب الرزق ، وأجمل في الطلب ، واخفض في المكتسب ٥.
واعلم أن الرزق رزقان : فرزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال ، فإن أكله حلال إن طلبته من وجهه ، وإلا أكلته حراماً ، وهو رزقك لابد لك من أكله ٦.
وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة ، فلا يشغلك عنها متجرك ، فإن الله وصف قوماً ومدحهم فقال : ( رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ ) ٧ وكان هؤلاء القوم يتجرون ، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم ، وكانوا أعظم اجراً ممن لا يتجر ويصلي ٨.
ومن اتجر فليجتنب الكذب ، ولو أن رجلاً خاط قلانس وحشاها قطناً عتيقاً لما جاز له حتى يبين عيبه ٩ المكتوم ١٠.
وإذا سألك رجل شراء ثوب ، فلا تعطه من عندك ، فإنها خيانة ولو كان
__________________
١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٢ ، والكافي ٥ : ٢٠٧ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٨.
٢ ـ ورد باختلاف يسير في الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٢ ، والتهذيب ٧ : ٧ / ٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣٢.
٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٢١٥ / ١٢.
٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي ٥ : ٢١٩ / ٤.
٥ ـ في نسخة « ش » : « المكسب ». وورد باختلاف يسير في المقنع : ١٢١ عن وصية والده.
٦ ـ المقنع : ١٢١ عن وصية والده ، الهداية : ٨٠ ، أمالي الصدوق : ٢٤٢ باختلاف يسير.
٧ ـ النور : ٢٤ : ٣٧.
٨ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٣ : ١١٩ / ٥٠٨ ، والكافي ٥ : ١٥٤ / ٢١.
٩ ـ في نسخة « ض » : « عينه » وفي « ش » : « عليه » : وما أثبتناه من البحار ١٠٣ : ١٠٠ / ٤٠.
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٨.