الطريق ، وانفرادهم عن النساء ، واستغناء الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، و لذلك قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « أيّ داء أدوى من البخل » وذكر هذا الحديث ١.
وحرم لما فيه من الفساد ، وبطلان ما حضَّ الله عليه ، وأمر به من النساء ٢.
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لو كان ينبغي لاحد ان ان يرجم مرتين لرجم اللوطي ٣ وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد ، محصناً أو غير محصن ٤.
وإذا وجد الرجلان عراة في ثوب واحد ـ وهما متهمان ـ فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب واحد ٥.
وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الإيقاب. وفي الصغرى مائة جلدة.
وروي أن اللواطة هي التفخذ ، وأن على فاعله القتل ، والإيقاب الكفر بالله.
وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الاولى في اللواط ٦.
واتق الزنا واللواط ، وهو أشد من الزنا ، والزنا أشد منه ٧ ، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داءً في الدنيا وفي الآخرة.
ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه ، فإن عادا جلدا مائة مائة ، فإن عادا قتلا ، وان زنيا أول مرة ـ وهما محصنان ، أو أحدهما محصن والآخر غير محصن ـ ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة ، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ٨.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في علل الشرائع : ٥٤٨ / ٤ ، وتفسير العياشي ٢ : ٢٤٤ / ٢٦.
٢ ـ ورد مؤداه في علل الشرائع : ٥٤٧ / ١ ، وعيون اخبار الرضا عليه السلام ٢ : ٩٧.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٣١ / ٨٧ ، عقاب الأعمال : ٣١٦ / ٥ ، الكافي ٧ : ١٩٩ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٤ ، المحاسن : ١٢٢ / ١٠٤ ، الجعفريات : ١٢٦.
٤ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٤٧ ، والكافي ٧ : ١٩٨ / ١ ، والتهذيب ١ : ٥٤ / ٢٠٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٤ ، وقرب الاسناد : ٦٤.
٥ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ١٨١ / ٦ و ١٨٢ / ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ٤٢ / ١٥١ و ٤٣ / ١٥٣.
٦ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٤٤ ، والهداية : ٧٦.
٧ ـ المقنع : ١٤٣ باختلاف يسير.
٨ ـ المقنع : ١٤٣ باختلاف يسير ، من « ويجلد على الجسد ... ».