عذاب أليم ، ولا يقبل توبته في أربعين ، وهو في النار لاشك فيه ١.
وقال صلى الله عليه وآله ٢ : « الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرام » ٣.
ولها خمسة أسام : العصير من الكرم وهي الخمر الملعونة ، والنقيع من الزبيب ، ( البتع ) ٤ من العسل ، والمزر ٥ من الشعير وغيره ، والنبيذ من التمر ٦.
وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فإن زوجته فكأنما قدت ٧ إلى الزنا.
ولا تصدقه إذا حدثك ، ولا تقبل شهادة ، ولا تأمنه على شيء من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ٨ ، ولا تؤاكله ، ولاتصاحبه ، ولا تضحك في وجهه ، ولا تصافحه ، ولا تعانقه ، وإن مرض فلا تعده ، وإن مات فلا تشيع لجنازته ٩.
واعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار ، او غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه ١٠ النار ويبقى ثلثه.
فإن نش من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلاً من ذاته من غير أن يلقى فيه شيء ، فإن تغير بعد ذلك وصار خمراً ، فلا بأس أن يطرح فيه ملح ـ أو غيره ـ حتى يتحول خلاً.
وإن صب في الخل خمر ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام يصير خلاًّ ، ثم اكل ١١ بعد ذلك ١٢.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٢٥٥ ، والمقنع : ١٥٣ ، وعقاب الأعمال : ٢٩٢ ، من «فإن مات في أربعين ... ».
٢ ـ في نسخة « ش» : « العالم عليه السلام ».
٣ ـ المقنع : ١٥٢ ، ١٥٣ ، الفقيه ٤ : ٤٠ و ٢٥٥ ، الخصال : ٦٠٩ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ١٢٦. باختلاف يسير.
٤ ـ البتْع : نبيذ العسل « الصحاح ـ بتع ـ ٣ : ١١٨٣ ».
٥ ـ المِزْر : نبيذ الذرة « الصحاح ـ مزر ـ ٢ : ٨١٦ ».
٦ ـ الفقيه ٤ : ٤٠ عن رسالة والده ، المقنع : ١٥٢.
٧ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « زوجته » وما أثبتناه من البحار ٧٩ : ١٤٢ / ٥٥.
٨ ـ المقنع : ١٥٣ باختلاف يسير.
٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٤١ / ١٣٣ ، وجامع الأخبار : ١٧٨.
١٠ ـ في نسخة « ش» : « من ».
١١ ـ في نسخة « ش » : « يؤكل ».
١٢ ـ الفقيه ٤ : ٤٠ ، المقنع : ١٥٣ عن رسالة أبيه.