في القرآن ١.
وكذلك إذا قامت البينة في اللواط الأكبر وهو الإيقاب ، واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة ، وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في مكارم الأخلاق : ٢٣٢.