أكثر من الثلث استسعي في الفضلة ثم اعتق ١.
وإن أوصى ، بحج ، وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلدته حج عنه من حيث تتهيأ ، وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته ، وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق به ويتصدق منه ، بدئ بالحج فإنه فريضة ، وما بقي ٢ جعل في عتق أو صدقة ، إن شاء الله ٣.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨٢ و ٢١٦ / ٨٥١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٦ و ١٣٤ / ٥٠٥.
٢ ـ في نسخة « ض » : « يبقى ».
٣ ـ المقنع : ١٦٤ باختلاف يسير.