أن يكون في حال الضرورة ١.
وذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغته.
أروي عن العالم عليه السلام : أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء ، وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل.
وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن ، أنه قال : يجوز فيه الصلاة ٣.
وأروي ٤ أنه لايجوز.
وروي ٥ أنه لابأس بدم البعوض والبراغيث ٦.
وأروي : دمك ليس مثل دم غيرك ٧.
ونروي : قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء ، لابد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رشّ على موضع الشك الماء.
فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة ، ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسله كله ٨.
ونروي أن بول مالا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به ٩.
وما وقعت الشمس عليه من الأماكن ـ التي اصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره ـ طهرتها ١٠.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٧٤ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٢٥ ، تحف العقول : ٢٥٢.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ ، والكافي ٣ : ٥٩ / ٣ ، والاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩ ، والتهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦.
٣ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦ ، والكافي ٣ : ٥٨ / ١.
٤ ـ في نسخة « ض » : « وأرى ».
٥ ـ في نسخة « ض » : « وأرى ».
٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٦٠ / ٨ و ٩ ، والتهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠.
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥٩ / ٧.
٨ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥٣ / ١ و ٥٤ / ٣ و ٤.
٩ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥٧ / ١ و ٢ و ٣.
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٢ ، والتهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٤.