ولا متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور ١.
وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل ٢ حق ، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم ٣.
ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود ، ويجوز في الديون ، وما لايستطيع الرجل أن ينظر إليه ٤.
أروي عن العالم عليه السلام أنه يجوز في الدم ، والقسامة ، والتدبير.
وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي.
ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها ٥.
ونروي أنه لا يجوز شهادة عرّاف ولا كاهن ٦ ، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ٧.
__________________
١ ـ وردت بعض فقراته في الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٦ ، والهداية : ٧٥ ، والكافي ٧ : ٣٩٥ / ٣ ، من « لايجوز شهادة ... ».
٢ ـ في نسخة « ش » : « أحد ».
٣ ـ عوالي اللآلي ١ : ٣١٥ / ٣٦ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير.
٤ ـ المقنع : ١٣٥ ، المختلف : ١٦٠ عن علي بن بابويه وفيهما اجازة شهادة النساء في الحدود ، وقد مر في ص : ٢٦٢ ما نصه : « ولاتقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود ».
٥ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٣٩٠ / ١ و ٢ و ٣٩٢ / ١٢ و ١٣ ، ودعائم الاسلام ٢ : ٥١٤ / ١٨٤٣.
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩١ وفيه حكم العراف فقط.
٧ ـ الهداية : ٧٥ باختلاف يسير.