واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية. فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلاً ، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلاً على ما يبلغ دية كاملة ، ومن الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ١.
والبينة في جميع الحقوق على المدعي ، فقط ، واليمين على من أنكر ، إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعي ـ وهي شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله ـ فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة ـ وهي خمسون رجلاً من خيارهم يشهدون بالقتل ـ فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله ، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يميناً أنه ما قتله ولا علم له قاتلاً ، فإن حلف فلا شيء عليه ، ثم يؤدي الدية أهل الحجر ٢ والقبيلة ، فإن أبى أن يحلف اُلزم الدم.
فإن قتل في عسكر أو سوق ، فديته من بيت مال المسلمين ٣.
وكل من ضرب متعمداً ، فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ٤.
والخطأ أن يرمي رجلاً فيصيب غيره ، أو يرمي بهيمة أو حيواناً فيصيب رجلاً ٥.
والدية في النفس ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائة من الإبل ، على حسب أهل الدية ، إن كانوا من أهل العين ٦ ألف دينار ، وإن كانوا من أهل الورق ٧ فعشرة آلاف درهم ، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل ٨.
وكل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة.
وكل ما في الإنسان منه إثنان ففيهما الدية تامة ، وفي إحداهما النصف ٩ ،
__________________
١ ـ الفقيه ٤ : ٥٥ / ١٩٤ ، الكافي ٧ : ٣٦٣ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٦٩ / ٦٦٨ باختلاف يسير.
٢ ـ أهل الحَجَر : أهل البادية. وان كان المراد جمع حجرة ، أي : أهل الحُجَر فالمراد اهل القرية او المدينة. انظر « لسان العرب ـ حجر ـ ٤ : ١٦٦ و ١٦٨ ».
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٣ / ٢٢٣.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٣٩ و ٨٢ / ٢٥٨ ، والهداية : ٧٨.
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٣٩ ، والهداية : ٧٨.
٦ ـ العين : الذهب والدنانير « القاموس المحيط ـ عين ـ ٤ : ٢٥١ ».
٧ ـ الورق : الدراهم المضروبة « لسان العرب ـ ورق ـ ٣ : ٢٨٨ ».
٨ ـ الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٥ ، المقنع : ١٨٢ ، الهداية : ٧٨ ، التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤٠ باختلاف في ألفاظه.
٩ ـ الهداية : ٧٧ باختلاف يسير.