ذلك على أضعف القوم ، ليستوي فيها القوي والضعيف ، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه ، ورحمة منه للقوي لعلة الضعيف ، ويستتم الفرض المعروف المستقيم عند القوي والضعيف.
وإنما سمي ظل القامة قامة ، لأن حائط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامة إنسان ١ ، فسمي ظل الحائط ظل قامة وظل قامتين ، وظل قدم وظل قدمين ، وظل أربعة أقدام وذراع.
وذلك أنه إذا مسح بالقدمين كان قدمين ، وإذا مسح بالذراع كان ذراعاً ، و إذا مسح بالذراعين كان ذراعين ، وإذا مسح بالقامة كان قامة أي هو ظل القامة وليس هو بطول القامة سواء مثله ، لأن ظل القامة ربما كان قدماً وربما كان قدمين ، ظل مختلف على قدر الأزمنة واختلافه باختلافها ، لأن الظل قد يطول وينقص لاختلاف الازمنة.
والحائط المنسوب إلى قامة إنسان قائماً معه غير مختلف ولا زائد ولا ناقص ، فلثبوت ٢ الحائط المقيم المنسوب إلى القمة ، كان الظل منسوباً إليه ممسوحاً به ، طال الظل أم قصر.
فإن قال : لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام ، ولم يكن الوقت أكثر من الاربعة ولا أقل من القدمين ؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق ؟
قيل له : لا يجوز أن يكون الوقت أكثر مما قدر ، لأنه إنما صُيِّر الوقت على مقادير قوة أهل الضعف ، واحتمالهم لمكان أداء الفرائض ، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت لقدر لهم وقت أضيق ، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخُفف عنهم من الوقت و صُيّر أكثر.
ولكن لما قدرت قوى الخلق على ما قدرت لهم من الوقت الممدود بما يقدر الفريقين [ قدر ] ٣ لأداء الفرائض والنافلة وقت ، ليكون الضعيف معذوراً ( في تأخير ) ٤
__________________
١ ـ الفقيه : ١ : ١٤٠ / ٦٥٣ ، والتهذيب ٢ : ٢٠ / ٥٥ و ٢١ / ٥٨ ، باختلاف يسير ، من « وانما سُمي ... ».
٢ ـ في نسخة « ض » : فسوف وفي « ش » : فلما استوفي ، وما أثبتناه من البحار ٨٣ / ٣٣ عن فقه الرضا.
٣ ـ أثبتناه من البحار.
٤ ـ في نسخة « ش » : بتأخير.