الخروج. وقيل : هذه المضارة مراجعتها إذا بقي من عدتها قليل ، ثم يطلقها فيطول حبسها في عدته الثانية. وقيل : إلجاؤها إلى أن تفتدي منه.
(وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) : لا خلاف في وجوب سكناها ونفقتها ، بتت أو لم تبت. فإن كانت متوفى عنها ، فأكثر العلماء على أنها لا نفقة لها ؛ وعن علي وابن مسعود : تجب نفقتها في التركة. (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) : أي ولدن وأرضعن المولود وجب لها النفقة ، وهي الأجر والكسوة وسائر المؤن على ما قرر في كتب الفقه ، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد بينهن ما لم يبن ، ويجوز عند الشافعي. وفي تعميم المطلقات بالسكنى ، وتخصيص أولات الأحمال بالنفقة دليل على أن غيرها من المطلقات لا يشاركها في النفقة ، وتشاركهن في السكنى. (وَأْتَمِرُوا) : افتعلوا من الأمر ، يقال : ائتمر القوم وتأمروا ، إذا أمر بعضهم بعضا ؛ والخطاب للآباء والأمهات ، أي وليأمر بعضكم بعضا (بِمَعْرُوفٍ) : أي في الأجرة والإرضاع ، والمعروف : الجميل بأن تسامح الأم ، ولا يماكس الأب لأنه ولدهما معا ، وهما شريكان فيه ، وفي وجوب الإشفاق عليه. وقال الكسائي : (وَأْتَمِرُوا) : تشاوروا ، ومنه قوله تعالى : (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ) (١) ، وقول امرئ القيس :
ويعدو على المرء ما يأتمر
وقيل : المعروف : الكسوة والدثار. (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) : أي تضايقتم وتشاكستم ، فلم ترض إلا بما ترضى به الأجنبية ، وأبي الزوج الزيادة ، أو إن أبى الزوج الإرضاع إلا مجانا ، وأبت هي إلا بعوض ، (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) : أي يستأجر غيرها ، وليس له إكراهها. فإن لم يقبل إلا ثدي أمه ، أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها ، ولا يختص هذا الحكم من وجوب أجرة الرضاع بالمطلقة ، بل المنكوحة في معناها. وقيل : فسترضع خبر في معنى الأمر ، أي فلترضع له أخرى. وفي قوله : (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) يسير معاتبة للأم إذا تعاسرت ، كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى : سيقضيها غيرك ، تريد : لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم. والضمير في له عائد على الأب ، كما تعدى في قوله : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) : أي للأزواج.
(لِيُنْفِقْ) الموسر والمقدور عليه ما بلغه وسعه ، أي على المطلقات والمرضعات ،
__________________
(١) سورة القصص : ٢٨ / ٢٠.