والضحاك : من ذي الحجة ؛ ومقاتل : من ليلة جمع ؛ وابن عباس وقتادة : من أول يوم من المحرم. وعن ابن عباس أيضا : الفجر : النهار كله ؛ وعنه أيضا وعن زيد بن أسلم : الفجر هو صلاة الصبح ، وقرآنها هو قرآن الفجر. وقيل : فجر العيون من الصخور وغيرها. وقال ابن الزبير والكلبي وقتادة ومجاهد والضحاك والسدي وعطية العوفي : هي عشر ذي الحجة ؛ وابن عباس والضحاك : العشر الأواخر من رمضان. وقال ابن جريج : الأول منه ؛ ويمان وجماعة : الأول من المحرم ومنه يوم عاشوراء ؛ ومسروق ومجاهد : وعشر موسى عليهالسلام التي أتمها الله تعالى. قيل : والأظهر قول ابن عباس للحديث المتفق على صحته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قال التبريزي : اتفقوا على أنه العشر الأواخر ، يعني من رمضان ، لم يخالف فيه أحد ، فتعظيمه مناسب لتعظيم القسم. وقال الزمخشري : وأراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. فإن قلت : فما بالها منكرة من بين ما أقسم به؟ قلت : لأنها ليال مخصوصة من بين جنس الليالي العشر ، بعض منها أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها. فإن قلت : فهل لا عرفت بلام العهد لأنها ليال معلومة معهودة؟ قلت : لو فعل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير ، ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة ليكون الكلام أبعد من الألغاز والتعمية ، انتهى. أما السؤالان فظاهران ، وأما الجواب عنهما فلفظ ملفق لا يعقل منه معنى فيقبل أو يرد.
(وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ) : ذكر في كتاب التحرير والتحبير فيها ستة وثلاثين قولا ضجرنا من قراءتها فضلا عن كتابتها في كتابنا هذا ، وعن عمران بن حصين ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «هي الصلوات ، منها الشفع ومنها الوتر». وروى أبو أيوب عنه صلىاللهعليهوسلم : «الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى ، والوتر : ليلة النحر». وروى جابر عنه صلىاللهعليهوسلم : «الشفع يوم النحر ، والوتر يوم عرفة». وفي هذا الحديث تفسيره عليه الصلاة والسلام الفجر بالصبح والليالي العشر بعشر النحر ، وهو قول ابن عباس وعكرمة ، واختاره النحاس. وقال حديث أبي الزبير عن جابر : هو الذي صح عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، وهو أصح إسنادا من حديث عمران بن حصين : «صوم عرفة وتر لأنه تاسعها ، ويوم النحر شفع لأنه عاشرها». وذكر ابن عطية في الشفع والوتر أربعة عشر قولا ، والزمخشري ثلاثة أقوال ، ثم قال : وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه ، وذلك قليل الطائل جدير بالتلهي عنه ، انتهى.
(وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) : قسم بجنس الليل ، ويسري : يذهب وينقرض ، كقوله : (وَاللَّيْلِ