(نسبا) إجماعا ، (ورضاعا) على أصح القولين (١) ، للخبر الصحيح (٢) معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولأن الرضاع لحمة كلحمة النسب (٣).
______________________________________________________
ـ ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ، وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ، إذا أمكن عتقي ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك) (١).
(١) بل هو المشهور لصحيح أبي بصير وأبي العباس وعبيد المتقدم ، ولخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢) ، وصحيح الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في امرأة أرضعت ابن جاريتها فقال : تعتقه) (٣) ومثلها غيرها.
وعن القديمين والمفيد والديلمي وابن إدريس أنه يملك هؤلاء من الرضاع ، لخبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع) (٤) وصحيح الحلبي عنه عليهالسلام (في بيع الأم من الرضاع؟ قال : لا بأس بذلك إذا احتاج) (٥) ، وهما لا يصلحان لمعارضة ما تقدم لأنه أكثر وأشهر.
(٢) وهو صحيح ابن سنان ـ كما في المسالك ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تعظمه ، يحلّ لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، أليس قد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه فقال : ليس مثل هذا يكتب) (٦).
(٣) قال في المسالك في هذا المقام (وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الرضاع لحمة كلحمة النسب) ، وقال المحقق الثاني في جامعه في هذا المقام من بيع الحيوان : ولظاهر قوله : الرضاع لحمة كلحمة النسب) ، ولم أعثر على هذه الرواية من كتبنا ، نعم ورد في الوسائل (الولاء لحمة كلحمة النسب) (٧).
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١ و ٢ و ٣.
(٤ و ٥) التهذيب ج ٨ حديث ١١٨ ـ ١١٩ ـ ص ٢٤٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢ و ٦.