[واحد] منهما المجموع ولا بينة (حلفا) كل منهما على نفي استحقاق الآخر (واقتسماه) بالسوية ، وكذا لو نكلا عن اليمين (١) ، ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فهو للحالف (٢) ، فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه حلف يمينا واحدة تجمع النفي والإثبات ، وإلا (٣) افتقر إلى يمين أخرى للإثبات ، (وكذا) يقتسمانه (إن أقاما
______________________________________________________
ـ وعلى الأول فكل منهما مدع النصف الذي هو في يد غيره ومدعى عليه في النصف الآخر الذي هو في يده ، فيحلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر ، ولا يتعرض واحد منهما في يمينه لاثبات ما في يده بل يقتصر على أنه لاحق لصاحبه فيما في يده ، لأن اليمين هنا يمين المدعى عليه فإذا حلف ثبت قوله فيما هو مدعى عليه ، وهو ثبوت ما في يده له وهو نصف المجموع ، ولم يخالف في ذلك إلا المحقق حيث أورد الحلف بصورة القيل المشعر بالتضعيف مع أن القاعدة بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر تقتضي الحلف كما ذكرنا.
(١) وقلنا بالحكم على المدعى عليه بمجرد النكول ، فما في يد كل منهما ينتقل إلى الآخر وتكون النتيجة قسمة المدعى فيه نصفين بينهما.
ولو قلنا برد الحاكم اليمين المردودة على المدعي ، فكل منهما مدع للنصف الموجود عند الآخر ، وكل منهما ناكل عن اليمين المردودة بحسب الفرض فتسقط دعوى كل منهما حينئذ ، مع بقاء ما في يد كل منهما له والنتيجة هي التنصيف بينهما.
(٢) أي المتنازع فيه ، فهو له كله ، لأن هذا الحالف مدع ومدعى عليه ، فيما أنه مدعى عليه بالنصف الذي تحت يده فيحتاج إلى يمين المنكر وهي يمين نفي استحقاق الغير ، وبما أنه مدع بالنصف الذي في يد خصمه ـ والمفروض أن الخصم قد نكل عن اليمين ـ فلو حكمنا بمجرد النكول فالنصف الذي في يد خصمه له بلا حلف منه ، ولو رددنا اليمين المردودة عليه فعليه بما هو مدع يمين وهي يمين إثبات أن ما في يده له ، فإذن عليه يمينان هذا كله إذا رغب الحالف باليمين فحلف على إبطال دعوى الخصم ، ثم إن الحاكم قد طلب اليمين من ذلك الخصم بالنسبة لدعوى الحالف فنكل فرد اليمين عليه فعليه يمين أخرى وهي يمين إثبات كما عرفت ، وأما إذا نكل الخصم من الأول قبل حلف الحالف فيكفيه يمين واحدة يجمع بين النفي والاثبات فيها بأن يقول : والله لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي ، مع احتمال تعدد اليمين هنا لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب.
(٣) أي وإن كانت يمينه قبل نكول صاحبه فيجب عليه حينئذ يمين المنكر ثم بعد نكول صاحبه فعليه يمين المدعي وهي يمين إثبات.