قدّر بالكيل ، أو الوزن وزاد أحدهما) عن الآخر قدرا ولو بكونه مؤجلا (١).
وتحريمه مؤكد (٢) ، وهو من أعظم الكبائر ، (والدرهم منه أعظم) وزرا (من سبعين زنية) بفتح أوله وكسره (٣) كلها بذات محرم ، رواه هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام.
(وضابط الجنس) (٤) هنا : (ما دخل تحت اللفظ الخاص (٥) كالتمر (٦)
______________________________________________________
(١) بأن يكون أحدهما معجلا والآخر مؤجلا لصدق الزيادة على المتجانسين.
(٢) فقد ورد تحريمه في الكتاب بقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰا) (١) وقوله تعالى : (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَلٰا تُظْلَمُونَ) (٢).
والأخبار كثيرة منها : خبر ابن بكير (بلغ أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسمّيه اللبأ فقال : لئن أمكنني الله منه لأضربنّ عنقه) (٣) ، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (درهم ربا أشدّ من سبعين زينة كلها بذات محرم) (٤) ، وخبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في وصيته لعليّ عليهالسلام (يا علي ، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام ، يا علي درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زينة كلها بذات محرم في بيت الله الحرام) (٥).
(٣) قال في مصباح المنير : (المقصود لغة الحجاز ـ أي الزنا ـ. والممدود لغة نجد ـ أي الزناء ـ ، وهو ولد زنية بالكسر والفتح لغة ، وعن ابن السكيت زنية وغية بالكسر والفتح).
(٤) لما كان الربا لا يقع إلا في المتجانسين مما يكال أو يوزن ، فيناسب أن نبحث عن معنى الجنس وما يندرج تحت الجنس الواحد ، والمراد منه هو النوع المنطقي وهو الذي يندرج تحت لفظ خاص لأنه هو الذي تتحد الذات في جميع أفراده بخلاف الجنس المنطقي فإن الذات بين أفراده مختلفة ومتنوعة بتنوع الأنواع ثم إن أهل اللغة يسمون النوع المنطقي جنسا ولا مشاحة في الاصطلاح.
(٥) بحيث يكون مفهومه نوعا كما عرفت.
(٦) فإنه منطبق على أصنافه وأفراده وعليه فيحرم بيع أصنافه بالبعض الآخر مع زيادة ، وكذا الزبيب.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٥.
(٢) سورة البقرة ، الآيتين : ٢٧٨ و ٢٧٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الربا حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الربا حديث ١ و ١٢.