(ولا) يستقر (للمرأة ملك العمودين) (١) الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والعم والخال وإن استحب لها اعتاق المحرم ، وفي إلحاق الخنثى هنا (٢) بالرجل ، أو المرأة نظر ، من الشك (٣) في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم ، والتمسك (٤) بأصالة بقاء الملك ، ومن إمكانها (٥) فيعتقون ، لبنائه (٦) على التغليب ، وكذا الإشكال لو كان (٧) مملوكا ، وإلحاقه بالأنثى في الأول (٨) ، وبالذكر في الثاني (٩) لا يخلو من قوة ، تمسكا بالأصل (١٠) فيهما.
والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك ابتداء بوجود سبب الملك آنا قليلا لا يقبل غير العتق ، ثم يعتقون ، إذ لو لا الملك لما حصل العتق (١١). ومن
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المرأة ما تملك من قرابتها ، فقال : كل أحد إلا خمسة : أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها) (١) وعدم تملكها لزوجها من ناحية بقاء العلقة الزوجية إلا إذا ملكته بما هي زوجه يبطل العقد وتحرم عليه ما دام بعدها كما سيأتي في باب النكاح ، ولازم هذا الحصر جواز تملكها لمن يحرم نكاحه كالأخ والعم والخال.
(٢) في صورة المالكية.
(٣) دليل عدم انعتاق ما يملكه الخنثى من النساء المحارم.
(٤) دليل ثان لعدم الانعتاق.
(٥) دليل الانعتاق ، والضمير راجع إلى الذكورية ، والمعنى : أن الذكورية ممكنة في الخنثى فانعتاق ما يملكه من النساء المحارم ممكن.
(٦) لبناء العتق.
(٧) أي الخنثى بحيث لو ملكه من ينعتق عليه لو كان أنثى ، كما لو ملكه الرجل ودار أمر الخنثى بين كونه عما للمالك أو عمة ، فالشك في أنوثته موجبا للشك في انعتاقه مع التمسك بأصالة بقاء الملك ، ومن إمكان الأنوثية في المملوك فيعتق لبناء العتق على التغليب ، ولا يخفى ضعف الثاني في الموردين.
(٨) في المالكية.
(٩) في المملوكية.
(١٠) وهو أصالة بقاء الملك.
(١١) إذ لا عتق أي في ملك كما سيأتي في بابه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب العتق حديث ١.