عبّر من الأصحاب بأنهما (١) لا يملكان ذلك (٢) تجوز في إطلاقه (٣) على المستقر (٤) ، ولا فرق في ذلك (٥) كله بين الملك القهري والاختياري (٦) ، ولا بين الكل والبعض (٧) ، فيقوّم عليه باقيه إن كان مختارا (٨) على الأقوى ، وقرابة الشبهة بحكم الصحيح ، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى ، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة (٩) ، ويفهم من إطلاقه ـ كغيره ـ الرجل والمرأة : أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك (١٠) لو ملكوه إلى أن يبلغوا ، والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك (١١) ويعضده أصالة البراءة ، وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف (١٢).
______________________________________________________
(١) أي الرجل والمرأة.
(٢) أي العمودين ، وكذا من يحرم نكاحه من النساء بالنسبة للرجل.
(٣) أي إطلاق الملك.
(٤) وملكية العمودين ملك غير مستقر لتعقبه بالعتق فلذا عبّر البعض بعدم الملكية.
(٥) أي في عدم استقرار ملك الرجل للعمودين ومن حرم نكاحه من النساء ، وفي عدم استقرار ملك المرأة للعمودين.
(٦) لإطلاق الأدلة السابقة.
(٧) لإطلاق الأدلة السابقة.
(٨) وبشرط إيساره أيضا ، لا إذا كان الملك قهريا كالارث على ما سيأتي تفصيله في باب العتق.
(٩) فولد الزنا وإن كان من مائة ويتبعه لغة لكن الشارع قد نفاه عنه ولم يذهب إلى العكس أحدق ولكنه احتمال قد يتوهم.
(١٠) العمودان والنساء المحارم بالنسبة للرجل.
(١١) أي كقول الفقهاء.
(١٢) وفيه : إن النصوص السابقة المتضمنة للفظ (الرجل والمرأة) لم تكن بصدد اشتراط بلوغ المالك ليخرج الصبي ، بل إنما كان ذكر (الرجل والمرأة) باعتبار أن المالك غالبا ما يكون رجلا أو امرأة ، وإلا فنصوص أم الولد كافية في انعتاق العمودين على المسالك وإن كان صغيرا ، وهي كثيرة.
للأخبار.
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أيّما رجل ترك سرية لها ولده أو في بطنها ، أو لا ولد لها ، فإن كان أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد وترك ـ