(ولا تمنع الزوجية من الشراء (١) فتبطل) الزوجية ويقع الملك ، فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك ، وإن كانت الزوجة حرم عليها وطء مملوكها مطلقا (٢) ، وهو موضع وفاق ، وعلّل ذلك (٣) بأن التفصيل في حلّ الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب ، وباستلزامه (٤) اجتماع علتين على معلول واحد ، ويضعف بأن علل الشرع معرّفات وملك البعض كالكل ، لأن البضع لا يتبعّض.
(والحمل يدخل) في بيع الحامل (مع الشرط) (٥) أي شرط دخوله لا بدونه
______________________________________________________
ـ مالا جعلت في نصيب ولدها) (١) ، ولذا ادعى الإجماع على عدم الفرق كاشف الغطاء في شرحه على القواعد على ما في الجواهر
(١) يجوز أن يملك أحد الزوجين صاحبه بالشراء أو الاتهاب أو غيرهما ، ويستقر الملك وتبطل الزوجية ، فإن كان المالك هو الزوجة حرم عليه وطئ مملوكها للأخبار.
منها : خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح) (٢) وخبر سعيد بن يسار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء) (٣) ومثلها غيرها. وإن كان المالك هو الزوج فيستبيحها بالملك لا بالزوجية ، ويشهد له قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (٤) والتفصيل قاطع للشركة.
علل أيضا بأن بقاء الزوجية مع حدوث الملك يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي وهو ممتنع وردّ بأن علل الشرع معرفات.
وعلى كل لا فرق في الملك بين الكل والبعض إذا البضع لا يتبعض ولا فرق بين الدائم والمنقطع والتحليل لاتحاد المدرك.
(٢) لا تزويجا ولا ملكا.
(٣) أي بطلان الزوجية.
(٤) أي وباستلزام بقاء الزوجية مع حدوث الملك.
(٥) إذا وقع البيع على الحامل سواء كان إنسانا أو حيوانا فالولد للبائع على المشهور إذا لم يكن عرف بالتبعية إلا أن يشترطه المشتري فهو له بلا خلاف فيه عملا بالشرط. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة حديث ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٤ و ٢.
(٤) سورة المؤمنون ، الآيتين : ٥ و ٦.