ولا يكون شريكا بنسبة قيمته (١) على الأصح ، لضعف مستند الحكم بالشركة ، وتحقق الجهالة ، وعدم القصد إلى الإشاعة فيبطل البيع بذلك (٢) ، إلا أن يكون مذبوحا ، أو يراد ذبحه ، فيقوى صحة الشرط.
(ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها ، وإلى محاسنها) وهي مواضع الزينة كالكفين ، والرجلين ، والشعر وإن لم يأذن المولى (٣) ، ولا تجوز الزيادة عن
______________________________________________________
ـ الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس) (١).
وإطلاق الخبرين بدل على القول الخامس ، إلا أن المستند ضعيف والجهالة متحققة والشركة المشاعة غير مقصودة فالقول بالبطلان مطلقا ، أو في غير ما يراد ذبحه أو يكون مذبوحا متجه تبعا للقواعد المقررة ، وأما الاستثناء فصحيح لإمكان تسليمه إلى المشتري.
(١) قيمة الجزء المعين.
(٢) أي بالجهالة وعدم القصد إلى الإشاعة.
(٣) لإطلاق الأخبار.
منها : خبر حبيب بن المعلّى الخثعمي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني اعترضت جواري المدينة فأفديت ، فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه) (٢) وخبر عمران الجعفري عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا أحبّ للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها) : (٣) ، وخبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ، ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه) (٤).
ومقتضى الإطلاق جواز النظر إلى محاسنها من دون إذن المولى ، ومقتضاه أن الجواز المذكور مختص بمن يريد الشراء ، والخبر الأخير صريح في النظر إلى المحاسن وهي الوجه والكفان والشعر والساقان ولذا ورد في خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليهمالسلام (أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها) (٥).
وعن العلامة في التذكرة جواز النظر إلى ما دون العورة ومال إليه في الحدائق ، لإطلاق الأخبار أو خصوص خبر أبي بصير المتقدم ، وفيه : إنها صريحة في جواز النظر إلى محاسنها المكشوفة ، نعم يزاد عليها الساق لخبر الحسين بن علوان.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ٢ و ٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١ و ٤.