بعض المبيع (بأن يقوّم حاملا ومجهضا) أي مسقطا لا حائلا للاختلاف (١) ، ومطابقة الأول (٢) للواقع ، ويرجع بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن.
(ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان) كالنصف والثلث (٣) ، (لا معين) كالرأس والجلد (٤) ، ...
______________________________________________________
(١) بين الجهض والحائل ، إذ الإجهاض في الأمة عيب ربما نقّص القيمة.
(٢) أي كونهما مجهضا.
(٣) بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر لوجود مقتضى الصحة مع عدم المانع فتشمله عمومات صحة البيع وحليته والوفاء بالعقود ، نعم قال في الجواهر : (أما المذبوح فقد جزم بعض مشايخنا بعدم جواز بيع البعض المشاع منه ، وأولى منه المسلوخ ، وهو مبني على أنه بالذبح يكون موزونا وفيه بحث).
(٤) وقع الخلاف فيه على أقوال :
الأول : القول بالصحة مطلقا كما عن السيد في الانتصار وابن الجنيد.
الثاني : البطلان مطلقا للجهالة ، ولم يعرف قائله.
الثالث : البطلان إلا في المذبوح فالصحة كما عن العلامة في القواعد والتذكرة ، وفي المختلف زيادة ما يقصد به الذبح وهو الذي قواه الشارح في المسالك والروضة.
الرابع : الصحة مطلقا ، غايته فيما لا يقصد به الذبح يكون شريكا بنسبة القيمة بحيث يقوّم ثمن الجزء المعين إلى تمام قيمة الحيوان فلو كانت النسبة ربعا مثلا فهو شريك بهذه النسبة.
الخامس : الصحة وهو شريك بنسبة القيمة مطلقا فيما أريد الذبح وغيره وهو قول ابن سعيد.
والعمدة في المسألة خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (اختصم إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجلان ، اشترى أحدهما من الآخر بعيرا ، واستثنى البيع ـ البائع ـ في الرأس أو الجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد) (١) ، وخبر هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أن البعير برأ فبلغ ثمانية دنانير فقال عليهالسلام : لصاحب ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ٢.