معلّلا بأن ولد الزنا لا يفلح (١) ، وبالعار (٢) ، وقيل : يحرم بناء على كفره ، وهو ممنوع ،
(والعبد لا يملك شيئا (٣)
______________________________________________________
ـ مخافة العار ، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها؟ قال : لا بأس) (١) ، وعن ابن إدريس المنع بناء على كفر ولد زنا وتحريم وطئ الكافرة والمقدمتان ممنوعتان ، أما الأولى فلما تقدم في كتاب الطهارة وأما الثانية فلما سيأتي في كتاب النكاح.
(١) هذا خبر رواه في الغوالي (ولد الزنا لا يفلح أبدا) (٢) وهو لا يتضمن النهي عن التزويج بولد الزنا ، فلو قال الشارح هنا كما قال في المسالك لكان أجود قال في المسالك : (بعد حكم المحقق بكراهة وطئ من ولدت من الزنا : (هذا هو الأجود حملا للنهي على الكراهة ، وعلّل بأن ولد الزنا لا يفلح ، وبالعار).
(٢) كما في خبر ثعلبة وابن هلال المتقدم.
(٣) كما عليه الأكثر كما عن التذكرة لقوله تعالى : (ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ) (٣) ووصف العبد بعدم القدرة بمنزلة الحكم عليه بذلك فهو غير قادر حتى على التملك ، وقد نسب الشارح في المسالك والروضة هنا هذا القول إلى جماعة وجعل التملك في الجملة فذهب الأكثر ، وعليه فقيل : إنه يملك فاضل الضريبة التي يضربها عليه مولاه وهو المنسوب للشيخ والقاضي لصحيح عمر بن يزيد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة فرضي بذلك ، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوء ما كان يعطي مولاه من الضريبة ، فقال : إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للملوك) (٤) الحديث.
وقيل : يملك أرش الجناية خاصة ، وقيل : ما ملكه مولاه مع أرش الجناية وفاضل الضريبة ، وقيل : ما ملك مولاه خاصة ، ولم يعرف القائل بها كما في الجواهر.
وذهب الصدوق وتبعه المحقق على أنه يملك مطلقا ولكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى جمعا بين الأخبار الدالة على تملكه وهي كثيرة ومبثوثة في أكثر من باب وسيأتي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٨.
(٢) غوالي اللئالي ج ٣ ص ٥٣٤ حديث ٢٥.
(٣) سورة النحل ، الآية : ٧٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١.