مطلقا (١) على الأقوى ، عملا بظاهر الآية ، والأكثر على أنه يملك في الجملة ، فقيل : فاضل الضريبة وهو مروي ، وقيل : أرش الجناية ، وقيل : ما ملّكه مولاه معهما ، وقيل : مطلقا ، لكنه محجور عليه بالرق ، استنادا إلى أخبار يمكن حملها على إباحة تصرفه في ذلك بالإذن جمعا.
وعلى الأول (٢) (فلو اشتراه ومعه مال فللبائع (٣) ، لأن الجميع مال المولى ، فلا يدخل في بيع نفسه (٤) ، لعدم دلالته عليه ، (إلا بالشرط ، فيراعى فيه شروط المبيع) من كونه معلوما لهما ، أو ما في حكمه (٥) ، وسلامته من الربا بأن يكون
______________________________________________________
ـ التعرض لها في كتاب العتق. وبين الآية ، وقد استحسنه الشهيد في حواشيه ، مع أن الشارح في المسالك والروضة هنا حمل أخبار التملك على إباحة تصرفه في ذلك مع إذن المولى من دون ملكه لرقبة المال لدلالة الآية على عدم قدرته على الملك.
(١) في قبال التفصيلات الآتية.
(٢) وهو عدم التملك.
(٣) الذي هو المولى لأن المال له مع عدم اندراج المال في اسم العبد بل إضافته إليه إنما هي لأدنى ملابسة والبيع قد وقع على العبد فقط ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا فقال : المال للبائع إنما باع نفسه ، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له) (١) وخبر الزهري عن سالم عن أبيه (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (٢).
وعن ابن البراج التفصيل بأنه إن لم يعلم به البائع فالمال له ، وإن علم فالمال للمشتري لصحيح زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع) (٣) ، ويضعف بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة تدل عليه ، مع إمكان حمل هذا الصحيح على اشتراط المال للمشتري عند علم البائع فلا تعارض ، وهذا الجمع من دون شاهد ولكنه أولى من الطرح.
(٤) نفس العبد.
(٥) بأن يكون مشاهدا مما يكفي فيه المشاهدة.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١ و ٥ و ٢.