عزل ، (بحيضة ، أو مضيّ خمسة وأربعين يوما فيمن لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها ، إلّا أن يخبره الثقة بالاستبراء (١).
والمراد بالثقة العدل ، وإنما عبّر به (٢) تبعا للرواية (٣) ، مع احتمال الاكتفاء بمن
______________________________________________________
ـ جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها أخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل) (٤) ومثلها غيرها ، والحاصل وجوب الاستبراء على البائع وعلى المشتري وأن استبرائها بحيضة إن كانت ممن تحيض ، وإلا فلو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، وأن الاستبراء واجب إذا وطئها البائع لموثق عمار المتقدم وإلا فلا يجب لصحيح حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها) (٥).
ثم إن المشهور على عدم اختصاص الاستبراء بالبيع ، بل كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك من بيع أو هبة أو إرث أو صلح أو استرقاق أو غير ذلك وجب عليه قبل وطئها الاستبراء خلافا لابن إدريس حيث خصّه بالبيع فقط للأصل ، وهو ضعيف لأن ذكر البيع في النصوص المتقدمة من باب المثال حيث هو الغالب من أسباب التملك ولخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام (نادى منادي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الناس يوم أوطاس : أن استبرءوا سباياكم بحيضة) (١).
(١) لخبر محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليهالسلام (إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها) (٢) ، ومرسل المفيد في المقنعة روي أن لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بايعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا) (٢) ، والفقه الرضوي (فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة) (٤).
(٢) بالثقة.
(٣) وهي صحيح حفص بن البختري المتقدم ، ولكنها واردة فيما لو أخبره بعدم وطئه لها لا باستبرائها ، والأمر سهل لاتحاد الحكم فيهما.
__________________
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٣ و ٦.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ٤.