تسكن النفس إلى خبره (١) ، وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها (٢).
(أو تكون لامرأة) (٣) وإن أمكن تحليلها لرجل ، لإطلاق النص ، ولا يلحق بها (٤) العنين والمحبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء وإن شارك (٥) فيما ظن كونه علة ، لبطلان القياس (٦) ، وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء (٧) ، نظرا إلى اطلاق النص ، من غير التفات إلى التعليل بالأمن من وطئها لأنها (٨) ليست منصوصة ، ومنع العلة المستنبطة وإن كانت
______________________________________________________
(١) وهو قوي.
(٢) كما في صحيح حفص المتقدم.
(٣) أي يسقط استبراؤها على المشتري لو كانت الجارية لامرأة على المشهور للأخبار.
منها : خبر رفاعة (سألت (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ، قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرأها) (١).
وعن ابن إدريس والفخر وجوب الاستبراء لاحتمال وطئها بالتحليل وهو مندفع لإطلاق الخبر ، وهل يلحق بها أمة العنين والمجبوب والصغير الذي لا يملك في حقه الوطء؟ فقد ذهب الشارح في المسالك والروضة هنا إلى عدم الإلحاق لأنه قياس وهو باطل عندنا ، وذهب صاحب الجواهر وغيره إلى الإلحاق لا للقياس الباطل في مذهبنا بل لما تقدم من أن الاستبراء من أجل العلم بوطئها من قبل المالك فلذا لو كان أمينا وأخبر بعدم وطئها سقط استبراؤها ، فكذا هنا لعدم العلم بوطئها ولو بالتحليل.
(٤) بالمرأة.
(٥) أي شارك المذكور من العنين والمجبوب والصغير المرأة فيما ظن كونه علة لعدم الاستبراء ، وهو الأمن من الوطي لعدم تحقق الدخول من قبل المالك المذكور.
(٦) تعليل لعدم الإلحاق.
(٧) كما لو وطئها المالك ثم باعها لامرأة فيجوز شراؤها حينئذ من غير استبراء ، لاندراجها في أمة المرأة فيشملهما النص المتقدم من أن أمة المرأة لا استبراء عليها إذا اشتريت ، والنص مطلق غير مقيد بكون سقوط الاستبراء عند الأمن من وطئها.
(٨) هذه العلة المذكورة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.