مناسبة (١) ، (أو تكون يائسة أو صغيرة (٢) ، أو حائضا (٣) إلا زمان حيضها (٤) وإن بقي منه لحظة.
(واستبراء الحامل بوضع الحمل) (٥) .......
______________________________________________________
(١) أي وتعليل عدم وجوب الاستبراء بالأمن من وطئها إنما هي علة مستنبطة فلا تصلح مدركا للحكم الشرعي وإن كانت مناسبة في المقام.
(٢) فالصغيرة التي لم تبلغ التسع ، واليائسة التي بلغت هو اليأس فلا استبراء لها بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح عبد الرحمن بن عبد الله (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قصدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحلّ للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر) (١).
(٣) فيسقط استبراؤها ويجوز له وطئها إلا زمان حيضها ، لموثق سماعة (سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة ، قال : بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل) (٢) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء) (٣) ، وعدم جواز الوطء حال الحيض لا لأنه استبرأ بل لعدم جواز الوطء فيه بما هو حيض.
وعن ابن إدريس عدم الاكتفاء بإتمام الحيضة وكأنه اجتهاد في مقابلة النص كما في الجواهر.
(٤) أي وإن سقط الاستبراء عن الحائض ولكنه لا يجوز له وطؤها في زمن الحيض وإن بقي منه مقدار لحظة.
(٥) اختلف كلام الأصحاب في تحريم الأمة الحامل ومدته بسبب اختلاف الأخبار ، ففي بعضها النهي عن وطيها حتى تضع كخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها) (٤) وموثق مسعدة بن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.