مطلقا (١) ، لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها ، واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له ، والأقوى الاكتفاء بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لحملها ، وكراهة وطئها بعدها إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا (٢) ، على كراهة ، جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع مطلقا (٣) كالسابق ، وبعض على التحديد بهذه الغاية (٤) ، بحمل الزائد على الكراهة.
______________________________________________________
ـ صدقة (قال أبو عبد الله عليهالسلام : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الأم والبنت ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع) (١) ومثلها غيرها.
وفي بعضها لا بأس بنكاحها إذا جاز أربعة أشهر وعشرة أيام كصحيح رفاعة (سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام قلت : اشتري الجارية ـ إلى أن قال ـ فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج (٢).
فبعض الأصحاب حمل الطائفة الأولى فيما لو كان الحمل من حل أو شبهة أو كان مجهولا ، وحمل الطائفة الثانية على الحمل من الزنا ، ومنهم من الحق المجهول بالزنا ، ومنهم من أسقط اعتبار الزنا ، ومنهم من حمل الطائفة الثانية على التحريم والأول على الكراهة ، وهو الذي استقر به الشارح في المسالك والروضة مع عدم اعتبار الزنا فيجوز فيه الوطي قبل المدة المذكورة وبعدها.
هذا وقد اضطرب فيها كلام الأساطين حتى أن العلامة في القواعد ذهب إلى ثلاثة أقوال فيها ، ففي كتاب بيع الحيوان أنه يحرم الوطء الحامل قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ويكره بعده إن كان عن زنا ، وفي غيره إشكال ، وفي كتاب النكاح يحرم الوطي إلى الوضع فيما عدا الزنا ومجهول الحال ، مع الحكم بالكراهة في المجهول بعد أربعة أشهر وعشرة أيام ونفي البأس عن الزنا ، وفي كتاب الطلاق جعل الوطي مكروها بعد أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كان الحمل من زوج أو مولى أو شبهة وقبل ذلك حراما مع سكوته عن الزنا والمجهول.
(١) سواء كان من حل أو شبهة أو زنا أو مجهول الحال.
(٢) حتى قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام.
(٣) حتى تضع ولدها.
(٤) وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٤ و ٣.