(ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء) (١) قبلا ودبرا (٢) من الاستمتاع على الأقوى ، للخبر الصحيح (٣) ، وقيل : يحرم الجميع ، ولو وطئ (٤) في زمن الاستبراء أثم وعزّر مع العلم بالتحريم ، ولحق به الولد ، لأنه فراش كوطئها حائضا ، وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه ، لانتفاء فائدته حيث قد اختلط الماءان ،
______________________________________________________
(١) على المشهور للأخبار.
منها : صحيح رفاعة (سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام فقلت : اشتري الجارية ـ إلى أن قال ـ فإن كانت حبلى فمالي منها إذا أردت؟ قال : لك ما دون الفرج) (١) وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت له : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحلّ له منها؟ فقال : ما دون الفرج) (٢) ، وعن الشيخ في المبسوط حرمة جميع الاستمتاع لموثق إبراهيم بن عبد الحميد (سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطؤها؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها) (٣) وهو محمول على الكراهة جمعا.
(٢) كما عن المحقق الكركي وجماعة لإطلاق بعض الأخبار ، كخبر محمد بن قيس المتقدم (لا يقربها حتى تضع ولدها) (٤) ، وخبر الرازي عن أبيه عن الرضا عن آبائه عليهمالسلام (نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن وطي الحبالى حتى يضعن) (٥) ، والنهي عن المقاربة يشمل الدبر.
وعن المحقق وجماعة اختصاص حرمة الوطي بالفرج فقط ، وهو الظاهر من صحيح رفاعة وخبر أبي بصير المتقدمين وغيرهما ، حيث علّق النهي على الفرج وهو ظاهر في خصوص القبل.
(٣) وهو صحيح محمد بن بزيع كما في المسالك ، وقد رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجارية ـ إلى أن قال ـ قلت : يحلّ للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها) (٦).
(٤) أي وطئها المشتري في زمن الاستبراء أثم لمخالفته النهي عن مقاربتها حال الاستبراء ، وعزّر مع العلم بالتحريم على حسب ما يراه الحاكم ، ويلحق به الولد لأنها فراشه حينئذ كما لو وطئها حائضا ، وقال الشارح في المسالك : (وهل يسقط الاستبراء حينئذ نظر ، من انتفاء فائدته وحكمته حيث قد اختلط الماءان ، ولحق به الولد الذي يمكن تجدده ، ومن إطلاق الأمر بالاجتناب في المدة وهي باقية.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢ و ٣ و ٥.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١ و ٧.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٥.