والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة ، لإطلاق النهي فيها ، ولو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل (١) ، فإن لم يفعل كره بيع الولد (٢) ، واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به ، للخبر (٣) معللا بتغذيته بنطفته ، وأنه شارك في إتمامه (٤) ، وليس في الأخبار تقدير القسط ، وفي بعضها (٥) أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به ، لأنه غذاه بنطفته.
وكما يجب الاستبراء في البيع يجب في كل ملك زائل وحادث بغيره من العقود ، وبالسبي والإرث (٦) ، وقصره على البيع ضعيف ، ولو باعها من غير
______________________________________________________
(١) عزل استحبابا ، لموثق إسحاق بن عمار (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها ، قال : بئس ما صنع ، فقلت : ما تقول فيها؟ قال : عزل عنها أم لا؟ قلت : أجبني في الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ، ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه غذّاه بنطفته) (١).
(٢) المحكي عن الشيخين والحليين والطوسي والديلمي حرمة البيع لظاهر النهي في الموثق المتقدم ، وفيه : إنه ظاهر بالكراهة بقرينة قوله (ولا يورثه) فيكون ظاهرا أنه بمنزلة الولد لا أنه ولد حقيقة ليحرم بيعه.
(٣) وهو الموثق المتقدم.
(٤) كما في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق ، لأنه شاركنا فيه الماء تمام الولد) (٢) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن رسول الله صلّى الله عليه و
آله وسلّم دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها ، فقال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل قال : أقربتها؟ قال : نعم ، قال : اعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله بم استحق العتق؟ قال : لأن نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه) (٣).
(٥) وهو موثق إسحاق بن عمار المتقدم.
(٦) على المشهور ، وقصر ابن إدريس وجوب الاستبراء في البيع فقط وهو ضعيف وقد تقدم البحث فيه فراجع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢ و ٣.