استبراء أثم وصح البيع (١) ، وغيره (٢) ، ويتعين حينئذ تسليمها إلى المشتري ومن في حكمه إذا طلبها ، لصيرورتها ملكا له ، ولو أمكن إبقاؤها برضاه (٣) مدة الاستبراء ، ولو بالوضع في يد عدل وجب (٤) ، ولا يجب على المشتري الإجابة.
(ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين) في الذكر والأنثى (٥) ،
______________________________________________________
(١) اثم لأنه خالف النهي ، وصحّ البيع لأن النهي قد تعلق بأمر خارج عن حقيقته.
(٢) أي غير البيع من بقية العقود.
(٣) برضا المشتري.
(٤) للاستصحاب.
(٥) ذهب المشهور إلى حرمة التفرقة بين الأطفال المماليك وأمهاتهم المملوكة قبل استغنائهم عنهن للنبوي (من فرّق بين والدة وولدها ، فرّق الله بينه وبين أحبائه في الجنة) (١) ، وصحيح معاوية بن عمار (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بسبي من اليمن ، فلما بلغوا الحجفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم ، فلما قدموا على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سمع بكاءها فقال : ما هذه؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا) (٢) ، وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه اشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أماه ، فقال لها أبو عبد الله عليهالسلام : ألك أم؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردت ، وقال : ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره) (٣) ، وخبر عمرو بن أبي نصر (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس) (٤).
وعن الشيخ في باب العتق من النهاية والحلي والفاضل في جملة من كتبه وأول الشهيدين وابن فهد واستظهره المحقق في الشرائع أنه مكروه جمعا بين ما تقدم وبين عموم تسلط الناس على أموالهم.
هذا وترتفع الحرمة أو الكراهة مع رضاهما لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتريه ، وإن كان له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت) (٥) ، بل لا ترتفع الحرمة أو الكراهة برضا الأم بل لا بد من ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيوان حديث ٣ و ٥ و ١.