وقيل : يكفي في الذكر حولان وهو أجود ، لثبوت ذلك في حضانة الحرة ، ففي الأمة أولى ، لفقد النص هنا ، وقيل : يحرم التفريق في المدة ، لتضافر الأخبار بالنهي عنه ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من فرّق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته».
(والتحريم أحوط) ، بل أقوى. وهل يزول التحريم ، أو الكراهة برضاهما ، أو رضى الأم وجهان ، أجودهما ذلك (١) ، ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى ،
______________________________________________________
ـ رضاهما معا مراعاة لحق الولد.
والأخبار قد اقتصرت على ذكر البيع ، وقد صرح جماعة بعدم الفرق بينه وبين غيره من النواقل للعين كالهبة وغيرها لأن المستفاد أن علة المنع هي التفرقة ، فيكون ذكر البيع من باب المثال ولأنه الأغلب في النواقل. وعلى فرض المنع فهل النهي هنا يقتضي فساد البيع بناء على أمة متعلق بوصف خارج عن حقيقته كالبيع وقت النداء ، أو يقتضي الفساد كما صرح به جماعة بل عن التذكرة ما يشعر بدعوى الإجماع عليه كما في الجواهر لظاهر الأخبار المتقدمة المتضمنة لرد الثمن فيكون التفريق موجبا لخروج الولد عن صلاحية المعاوضة وهذا ما استجوده الشارح.
ثم هل يختص النهي بالتفريق بين الولد وأمه ، أم يعلم غيرها من الأرحام المشارك لها في الاستئناس والشفقة ، وعن العلامة في التذكرة استقرب الأول وحكم بالكراهة في الثاني ، والشارح وثاني المحققين إلى الثاني وقد صرّح بالتعميم صحيح ابن سنان المتقدم.
ثم إن محل الخلاف قبل الاستغناء ، أما بعده فلا إشكال في الجواز ، والاستغناء يحصل ببلوغ سبع سنين من غير فرق بين الذكر والأنثى على المشهور بين الأصحاب ، وذهب الشيخان في المقنعة والنهاية وابن حمزة في المراسم إلى أن الاستغناء هو استغناؤه عن الرضاع ، وهذا الخلاف ليس له مستند بخصوصه كما في المسالك ، نعم جعل ابن فهد أن الخلاف هنا مترتب على الخلاف في الحضانة الآتي في باب النكاح ، وسيأتي أن الأخبار في الحضانة مختلفة ففي بعضها سبع مطلقا ، وفي بعضها مدة الرضاع وكل منهما قائل ، وجمع جماعة بين الروايات بحمل السبع على الأنثى والحولين الذين هما مدة الرضاع ـ على الذكر ، لمناسبة الحكمة في احتياج الأنثى إلى تربية الأم زيادة على الذكر ، وإذا كان هذا هو حكم الحرة فليكن مثله في الأمة لأن حقها لا يزيد على الحرة.
ثم إن موضع الخلاف بعد سقي الأم اللبن ، أما قبله فلا يجوز قطعا لأنه سبب لهلاك الولد كما عن جماعة ، نعم في الحدائق أنه رأى كثيرا من الأطفال قد عاش بدون ذلك ، بل ربما يتعذر اللبن من أمه لمرض أو موت ، بل قيل إنه قد لا يوجد اللبن في كثير من النساء.
(١) أي يزول الحكم برضاهما أو رضا الأم.