بملكتك كذا بكذا (١) ، مع أن التمليك موضوع لمعنى آخر ، إلا أن قرينة العوض المقابل عينته للبيع ، بل هذا (٢) أولى (٣) ، لأنه بعض أفراده ، بخلاف التمليك المستعمل شرعا في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها (٤) ، وإنما صرفه عنها القيود الخارجية.
ومثله القول فيما لو استعملا (٥) السلم في بيع عين شخصية (٦) ، وأولى بالجواز (٧) ، لأنها أبعد عن الغرر.
والحلول أدخل في إمكان التسليم من التأجيل (٨).
ومن التعليل (٩) يلوح وجه المنع فيهما (١٠) حيث إن بناءه (١١) على البيع المؤجّل مثمنه الثابت في الذمة ، وقد قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، أو أجل معلوم».
______________________________________________________
(١) مع أن التمليك أعم من البيع ، لكن ذكر العوض دليل على عدم إرادة الهبة ، وهو الدليل على إرادة البيع.
(٢) أي ذكر البيع من لفظ السلم.
(٣) وجه الأولوية أن اسلم بعض أفراد البيع بخلاف التمليك الذي يستعمل في الهبة ، وهي مباينة لمعنى البيع ، فإذا جاز استعمال المباين في مباينه فاستعمال الخاص في العام أولى.
(٤) غير الهبة.
(٥) أي المتعاقدان.
(٦) وكانت حاضرة.
(٧) لأنها مشاهدة ، ومشاهدة المبيع تنفي الغرر.
(٨) لأن المثمن إذا كان حالا فالبائع له قدرة على تسليمه أكثر من قدرته على تسليم المؤجل ، ولذا يصح بيع العين الكلية مع الحلول بلفظ السلم وكذا بيع العين الشخصية.
(٩) أي كون السلم بعض أفراد البيع فيصح استعماله في مطلق البيع إذا كان المثمن حالا سواء كان كليا أو عينا شخصية.
غير أن هذا التعليل ممنوع لأن السلم موضوع لغة وشرعا لبيع المؤجل فاستعماله في الحال بحاجة إلى دليل ولا دليل ثمة ، مع أن النبوي قد شرط الأجل في السلم.
(١٠) في بيع الحال إذا كان كليا أو شخصيا.
(١١) بناء السلم.