(والأقرب جوازه) أي السلم (حالا مع عموم الوجود) أي وجود المسلم فيه (عند العقد) ، ليكون مقدورا على تسليمه حيث يكون مستحقا.
ووجه القرب (١) أن السلم بعض جزئيات البيع (٢) ، وقد استعمل لفظه (٣) في نقل الملك على الوجه المخصوص (٤)
فجاز استعماله في الجنس (٥) لدلالته عليه حيث يصرح بإرادة المعنى العام (٦) ، وذلك عند قصد الحلول ، كما ينعقد البيع
______________________________________________________
ـ يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل أو حالا لا يسمى له أجلا ، إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا) (١) ، وظاهر جواز وقوع السلم للثمن بشرط أن يكون عام الوجود وقت العقد كما هو صريح ذيل الخبر ، وهذا ما مال إليه المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد الأول في الدروس واللمعة هنا ، إلا أن الشارح حمل عبارته على ما لو أراد مطلق البيع من لفظ السلم ، وقد تبع بذلك المحقق الثاني حيث فسر عبارة القواعد بذلك ، مع أن عبارة القواعد كعبارة اللمعة هنا ظاهرة في إرادة السلم من لفظ السلم لا مطلق البيع ، ولذا سيعترف الشارح فيما بعد أن الظاهر من عبارة اللمعة ما ذكرناه ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فلو أراد مطلق البيع من لفظ السلم وكان المثمن حالا فالنزاع فيه ليس من ناحية حالية المثمن في مطلق البيع ، لأن الحالية هو الأصل في البيع المعروف بل النزاع في جواز إرادة مطلق البيع من لفظ السلم ، وقد ذكر الشارح للجواز دليلا ، وحاصله أن مطلق البيع عام والسلم خاص وإرادة العام من الخاص جائز بعد عدم إرادة الخاص لقرينة الحلول في المثمن.
(١) استدلال من الشارح لجواز استعمال لفظ السلم في بيع ما يكون تسليمه حالا ، لا أنه استعمل في السلم حقيقة.
(٢) أي أحد أفراد البيع.
(٣) أي لفظ السلم.
(٤) وهو كون المثمن حالا.
(٥) وهو مطلق البيع.
(٦) لأنه مع قصد الحلول في المثمن لا يعقل أن يقصد السلم ، فيكون ذلك قرينة على أنه مستعمل في مطلق البيع الذي هو الجنس.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١.