(مع قلة التفاوت) كالصنف الخاص من الجوز واللوز ، أما مع كثرته كالرمان فلا يجوز بغير الوزن.
والظاهر أن البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف ، وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمان الممتنع به ، وفي مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة كما مر ، وكان عليه أن يذكره أيضا ، لخروجه عن الاعتبارات (١) المذكورة ، ولو جعلت هذه الأشياء ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق ، فيكفي مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه ، واعتبار ما يعتبر (٢).
(وتعيين الأجل (٣) المحروس من التفاوت) بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن أريد موضوعه (٤) ، ولو أريد به مطلق البيع لم يشترط (٥) وإن وقع بلفظ السلم.
______________________________________________________
(١) من الكيل والوزن والعدّ ، وخروجه لأن الثوب يباع جزافا بالمشاهدة.
(٢) من الكيل أو الوزن.
(٣) فلو ذكر أجلا مجهولا أو يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج ، أو إلى أوان الحصاد ، كان بيع السلم باطلا بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : النبوي (من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم) (١) ، وخبر سماعة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يضع في البلد الذي أنت به ، قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم) (٢).
(٤) أي موضوع السلم.
(٥) أي لم يشترط الأجل لو ذكر السلم وأراد مطلق البيع ، لأن الأجل شرط في السلم لا في مطلق البيع.
وأصل المسألة فيما لو ذكر السلم وأراد به نفس السلم لا مطلق البيع ، وكان المثمن حالا فهل يبطل لعدم الأجل كما عن جماعة ، أو يصح لصحيح ابن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال : وأيّ شيء يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا ، يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود ، ثم قال : لا بأس بأن ـ
__________________
(١) البخاري ج ٣ ص ١٠٦ ، والجامع الصغير ج ٢ ص ١٦٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب السلف حديث ٤.