المجلس ، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداء ، بل قيل (١) بجواز الصورة الثانية أيضا ، وهي (٢) ما لو جعل الدين ثمنا في العقد ، نظرا إلى أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض.
(وتقديره) (٣) أي المسلم فيه (٤) ، أو ما يعم الثمن (٥) (بالكيل ، أو الوزن المعلومين) في ما يكال ، أو يوزن ، وفيما لا يضبط إلا به (٦) ، وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة ، لأن المشاهدة ترفع الغرر ، بخلاف الدين ، واحترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال ، أو صنجة مجهولين فيبطل ، (أو العدد) (٧) في المعدود ،
______________________________________________________
(١) عن المحقق والآبي والفاضل والمقداد والقطيفي على ما تقدم.
(٢) أي الصورة الثانية.
(٣) من شروط السلف أو السلم تقدير المبيع بالكيل أو الوزن المعروفين إذا كان مما يكال أو يوزن بلا خلاف فيه ضرورة توقف معرفته عليهما إذا كان كذلك في المشاهدة ففي الغياب من باب أولى ، ولازم ذلك لو عوّلا على صخرة مجهولة أو مكيال مجهول لم يصح السلم لأنه غرر ، نعم لو كان المبيع مما تكفي مشاهدته في حال الحضور بأن يباع جزافا فقد صرح غير واحد بوجوب تقديره بالكيل أو الوزن في بيع السلم لعدم المشاهدة فيه حتى ترتفع الجهالة والغرر.
(٤) وهو المبيع.
(٥) أي الضمير في (تقديره) شامل للمثمن والثمن وإن كان على خلاف عبارة الماتن.
(٦) أي بالكيل أو الوزن ، وهو الذي يباع جزافا في المشاهدة فلا يمكن ضبطه في حال الغياب كما هو المفروض في السلم إلا بأحدهما.
(٧) بحيث يباع في المشاهدة عدا كالثوب ، فلا بد من عدّه في السلم لرفع الغرر ، وكذا لو كان يباع جزافا في حال الحضور فلا بدّ من بيعه بالعدّ إذا كان العدّ رافعا للجهالة كالبيض والجوز ، دون الرمان لعدم ارتفاع الغرر إلا بالعدّ والمشاهدة ولذا يتعين بيعه وزنا في السلم.
وعن الشيخ والمحقق وابني زهرة وإدريس والعلامة في التذكرة أنه لا يجوز السلف في المعدود لعدم ارتفاع الجهالة به لكثرة اختلاف المعدود في الكبر والصغر وغيرهما ، والاكتفاء بالعدّ في المشاهدة لارتفاع الغرر بها لا به.
وعن الفاضل في جملة من كتبه والشهيدين وجماعة التفصيل المتقدم بين ما لا يكثر فيه التفاوت فيصح فيه العدّ كالجوز واللوز وبين ما يكثر فيه التفاوت كالرمان فلا ، والحق أن المدار على الانضباط الرافع للجهالة واختلاف الثمن ، وهذا ما يختلف باختلاف الأمصار والاعصار والأشياء المعدودة فالاحالة إلى العرف هو الأولى.