(ولو شرطه) كذلك (١) (بطل ، لأنه بيع دين بدين) أما كون المسلم فيه دينا فواضح ، وأما الثمن الذي في الذمة فلأنه دين في ذمة المسلم فإذا جعل عوضا للمسلم فيه صدق بيع الدين بالدين ، لأن نفس الدين قد قرن بالباء (٢) فصار ثمنا ، بخلاف المحاسبة عليه قبل التفرق إذا لم يشترط ، لأنه استيفاء دين قبل التفرق ، مع عدم ورود العقد عليه ، فلا يقصر عما لو أطلقاه ثم أحضره قبل التفرق ، وإنما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما (٣) جنسا أو وصفا ، أما لو اتفق ما في الذمة والثمن فيهما (٤) وقع التهاتر قهريا ولزم العقد.
ولكن المصنف في الدروس استشكل على هذا (٥) صحة العقد ، استنادا إلى أنه يلزم منه (٦) كون مورد العقد دينا بدين ، ويندفع بأن بيع الدين بالدين لا يتحقق إلا إذا جعلا معا في نفس العقد متقابلين في المعاوضة ، قضية للباء (٧) ، وهي (٨) منتفية هنا ، لأن الثمن هنا أمر كلي ، وتعيينه بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد ، ومثل هذا التقاصّ والتحاسب استيفاء ، لا معاوضة ولو أثر مثل ذلك (٩) لأثر مع إطلاقه (١٠) ، ثم دفعه في
______________________________________________________
ـ قبضه ، وهما فاسدان ، أما الأول لأن الثمن هنا أمر كلي وتعيينه في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد ، والثاني لا يضر بعد قبضه قبل التفرق.
(١) أي في متن العقد.
(٢) في قولك : بعت هذا بهذا.
(٣) أي الثمن وما في الذمة.
(٤) في الجنس والوصف.
(٥) أي على اتفاق ما في الذمة والثمن المحقق للتهاتر فأورد المصنف على صحة العقد بأنه من بيع الدين بالدين.
(٦) من التهاتر.
(٧) وهي الباء الداخلة على العوض والقاضية بوجود العوض والمعوض معا ، ولذا لا يصدق بيع الدين بالدين إلا إذا كانا كذلك قبل العقد.
(٨) أي المقابلة بين الدينين.
(٩) أي مثل الاستيفاء والتقاص والتهاتر.
(١٠) أي إطلاق الثمن في العقد.