البلد الذي شرط تسليمه فيه ، أو بلد العقد حيث يطلق (١) على رأي المصنف هنا ، أو فيما قاربه (٢) بحيث ينقل إليه عادة ، ولا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلا نادر (٣) ، كما لا يشترط وجوده حال العقد حيث يكون مؤجلا ، ولا فيما بينهما (٤) ، ولو عين غلة بلد لم يكف وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه (٥) ، ولو انعكس بأن عيّن غلة غيره (٦) مع لزوم التسليم به (٧) شارطا نقله إليه (٨) فالوجه الصحة (٩) ، وإن كان يبطل مع الإطلاق (١٠) ، والفرق (١١) أن بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر (١٢) ، والمعتبر هو بلد (١٣) المسلم فيه.
______________________________________________________
(١) سيأتي أنه لو أطلق مكان التسليم فيحمل على بلد العقد على مذهب المصنف ، وعليه فيشترط أن يكون المثمن عام الوجود فيه عند حلول الأجل حتى تصدق القدرة على التسليم.
(٢) أي قارب بلد التسليم أو بلد العقد بأن كان المثمن عام الوجود في أمكنة قريبة من هذين البلدين مع إمكان نقل المثمن إلى مكانه إلى هذين البلدين تحقيقا لصدق القدرة على التسليم تنزيلا للعاديات منزلة الموجودات.
(٣) فلا تصدق القدرة على التسليم لعدم العادة المنزل على عدم الوجود.
(٤) أي بين وقت العقد ووقت الحلول إذ المدار على صدق القدرة على التسليم وقت الحلول.
(٥) إذ المثمن المسلم فيه هو غلة البلد لا غلة غيره المنقولة إليه فلا تغفل.
(٦) أي غلة غير بلد العقد.
(٧) أي ببلد العقد.
(٨) أي نقل المثمن من مكان وجوده إلى بلد العقد.
(٩) لأنه مع تعارف نقله بعد تنزيل العاديات منزلة الموجودات يطمئن بصدق القدرة على التسليم التي هي المناط في صحة العقد هنا.
(١٠) أي أطلق الغلة فتنصرف إلى غلة بلد العقد والمفروض أنه لا غلة فيه ، وإنما الموجود غلة غير البلد ولو في مكان آخر يتعارف نقله إليه ، فيبطل البيع لتعذر وجود المثمن حينئذ.
(١١) أي الفرق بين ما لو عيّن غلة بلد ولم تكن الغلة موجودة فيه بل في غيره ، وبين ما لو عيّن غلة غير البلد وشرط التسليم في البلد الذي لم تكن الغلة فيه ، فلا يكفي وجود الغلة في الغير على الأول فلا يصح البيع لتعذر وجود المثمن إذ المثمن هو غلة البلد ، لا غلة غيره المنقولة إليه ، وهو كاف على الثاني فيصح البيع.
(١٢) فلذا يصح في الثاني المتقدم في شرحنا.
(١٣) والأولى القول (والمعتبر هو غلة بلد المسلم فيه) ولذا لا يصح في الأول المتقدم في شرحنا.