(والشهور يحمل) إطلاقها (على الهلالية) (١) مع إمكانه كما إذا وقع العقد في أول الشهر ، ولو وقع في أثنائه ففي عدّه هلاليا بجبره مقدار ما مضى منه ، أو إكماله ثلاثين يوما (٢) ، أو انكسار الجميع لو كان معه غيره (٣). وعدّها (٤) ثلاثين يوما أوجه ، أوسطها الوسط ، وقوّاه في الدروس ويظهر من العبارة الأول (٥).
(ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع) (٦) أما في المؤجل فظاهر ،
______________________________________________________
(١) يحمل الشهر عند الإطلاق على العدة بين الهلالين ، مع الإمكان وذلك فيما لو وقع العقد في أول ليلة الهلال وكان الأجل إلى شهر ، بلا خلاف فيه ، لأنه هو المعنى الحقيقي للشهر ، نعم لو تعذر الهلالي لقرينة أو كان العقد في الأثناء وقد فرض الأجل المتصل بالعقد إلى شهر فلا بد من حمله على ثلاثين يوما ، لأنه هو المنساق بعد تعذر الحقيقي ، هذا وقال الشارح في المسالك : (الأصل في الشهر عند الاطلاق الهلالي ، وإنما يعدل عنه إلى العددي عند تعذر حمله على الهلالي ، فمتى كان الأجل شهرا واحدا وكان العقد في أوله اعتبر الهلالي ، وإن كان في أثنائه فالعددي ، ولو كان الأجل شهرين فصاعدا ووقع في أثنائه ، ففي اعتبار الشهر بأيهما ثلاثة أقوال ـ إلى أن قال ـ : أحدها : اعتبار الشهرين بالهلالية أما الثاني فظاهر لوقوعه بأجمعه هلاليا ، وأما الأول فلصدق مضي القدر الحاصل منه عرفا كنصفه وثلثه مثلا فيتم من الثالث قدر ما فات منه ، حتى لو كان ناقصا كفى إكمال ما يتم تسعة وعشرين ، لأن النقص جاء في آخره وهو من جملة الأجل ، والفائت من الأول لا يختلف بالزيادة والنقصان ، وهذا هو الذي حكاه المصنف ـ أي المحقق في الشرائع ـ أولا.
وثانيها : اعتبار ما عدا الأول هلاليا ، ويتم الأول ثلاثين ، أما الأول فلصدق الشهر الهلالي عليه ، وأما الثاني وهو الأول المنكسر فلأنه بإهلال الثاني لا يصدق عليه أنه شهر هلالي فيكون عدديا ـ إلى أن قال ـ وهذا هو قول الأكثر.
وثالثها : انكسار الجميع بكسر الأول ، فيعتبر الكل بالعدد ، وجهه أن الشهر الثاني لا يعقل دخوله إلا بعد انقضاء الأول ـ إلى أنه قال ـ وإلى هذا القول ذهب الشيخ في أحد قوليه) انتهى.
(٢) لا نزاع ظاهرا في أن الأجل إذا كان شهرا وتعذر حمله على الهلالي فلا بد من حمله على العددي الذي هو ثلاثون يوما.
(٣) كما لو كان الأجل شهرين فصاعدا.
(٤) أي عد جميع الشهور.
(٥) وفيه منع ، إذ عبارة الماتن محمولة على إمكان الحمل.
(٦) لو شرط التأجيل في بعض الثمن بطل البيع فيه قطعا كما في الجواهر ، لأنه بيع دين ـ