هذا أحد الأقوال في المسألة ، والقول الآخر : اشتراط تعيين موضعه (١) مطلقا (٢) ، وهو اختياره في الدروس ، لاختلاف الأغراض باختلافه (٣) الموجب لاختلاف الثمن والرغبة ، ولجهالة موضع الاستحقاق ، لابتنائه (٤) على موضع الحلول المجهول (٥) وبهذا فارق القرض المحمول على موضعه ، لكونه معلوما.
وأما النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله ، وفصّل ثالث باشتراطه (٦) إن كان في حمله مئونة ، وعدمه بعدمه ، ورابع بكونهما في مكان قصدهما مفارقته وعدمه وخامس باشتراطه فيهما (٧) ، ووجه الثلاثة (٨) مركب من
______________________________________________________
ـ ولكل من الأقوال وجه ، إلا أن الأخير يضعّف السابقين عليه ، ويبقى الإشكال في ترجيح أحد الثلاثة ، فأصالة البراءة وحمل الاطلاق في نظائره على موضع العقد يرجّح الأول ، واختلاف الأغراض وعدم الدليل الدال على تعيين موضع العقد في المتنازع يؤيد الثاني ، ووجه الأخير ظاهر ، ولا ريب أن التعيين مطلقا أولى ، وإنما الإشكال في ترجيح أحدها من المترددين ، بقي هنا أمور :
الأول : موضع الخلاف ما لو كان السلم مؤجلا ، فلو كان حالا لم يعتبر تعيين المحل قطعا ، بل كان كغيره من البيوع يستحق المطالبة به في محل العقد ، أو في محل المطالبة إن فارقاه.
الثاني : على القول بعدم اشتراط تعيينه مطلقا أو على بعض الوجوه فمكانه موضع العقد أيضا إلا أن يعيّن موضع آخر فيتعين) انتهى كلامه زيد في علو مقامه ، ولا نزيد عليه شيئا لأنه واف بعرض الأقوال في المسألة مع أدلتها.
(١) أي موضع التسليم.
(٢) في قبال التفصيلات في بقية الأقوال.
(٣) باختلاف موضع التسليم.
(٤) أي ابتناء موضع الاستحقاق.
(٥) وهذا يوجب التنازع.
(٦) أي باشتراط تعيين موضع التسليم.
(٧) في لزوم المئونة أو البلد الذي قصد مفارقته من المتبايعين.
(٨) أي الأقوال الثلاثة الأخيرة ، أما الخامس فمركب من الرابع والثالث كما هو واضح ، وأما الرابع والثالث فوجه إثبات الاشتراط فيهما آت من القول الثاني لأن مكان التسليم مما يوجب اختلافه اختلاف الثمن والأغراض فإن كان في حمله مئونة فهو يوجب اختلاف ـ