...
______________________________________________________
ـ غيرها ، من غير فرق بين الغريم كما هو مورد الأخبار وغيره لعدم القائل بالفرق بين الطائفة كما في الرياض.
وعن الأكثر كما في الدروس المنع في صورة التفاوت بزيادة إذا كان البيع بجنس الثمن لأخبار.
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وإن قال : خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا ، لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله ، (لٰا تَظْلِمُونَ وَلٰا تُظْلَمُونَ)) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة ، لا يزداد عليه شيئا) (٢) ، وصحيح يعقوب بن شعيب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحلّ الذي له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه) (٣).
ونسب إلى الشيخ في التهذيب المنع فيما لو باعه غير جنسه لخبر علي بن جعفر (سألته عن رجل له على آخر تمرا أو شعيرا أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قدّمه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشترى به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم) (٤) وهو ضعيف السند ولم تثبت دعوى العمل به للشيخ فهو معرّض عنه بين الأصحاب.
هذا كله في السلم وأما في غيره فالأخبار فيه متعارضة ، فبعضها دال على الجواز كخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس) (٥) وخبر الكرخي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اشترى الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض) (٦).
وبعضها دال على المنع مطلقا إلا تولية كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف حديث ١٥ و ٩.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف حديث ١٦ و ١٢.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٦ و ١٩.