(على الغريم ، وغيره على كراهة) ، للنهي عن ذلك في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تبيعنّ شيئا
______________________________________________________
ـ (عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه) (١) ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه) (٢) وبعضها دال على المنع مطلقا كخبر حزام بن حكيم بن حزام قال : (ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن اقبضه فأردت بيعه ، فسألت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : لا تبعه حتى تقبضه) (٣) ، وخبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رجلا من أصحابه واليا فقال له : إني بعثتك إلى أهل الله ـ يعني أهل مكة ـ فانههم عن بيع ما لم يقبض) (٤) ولذا ذهب بعضهم للكراهة فيما يكال أو يوزن إذا باعه قبل القبض كما عن المفيد والشيخ في النهاية بل هو المشهور بين المتأخرين للجمع بين أخبار الجواز وأخبار المنع في المكيل والموزون ، وبعضهم ذهب إلى الكراهة في الطعام كما عن المبسوط والخلاف والغنية والصدوق والقاضي جمعا بين أخبار الجواز وأخبار المنع في الطعام كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك) (٥).
هذا والشارح كما يظهر من المسالك قد جعل المسألتين من سنخ واحد وحكم لضعف أخبار الجواز الواردة هنا ـ أعني خبر جميل وخبر الكرخي ـ أما خبر جميل فلاشتمال سنده على عليّ بن حديد وهو ضعيف ، والآخر مجهول ، ولذا ذهب إلى الحرمة وهذا ما ذهب إليه العماني أيضا.
وفيه إن الفرق بين مسألة السلم وغيره واضح ولو بملاحظة النصوص الواردة في المسألتين ولذا قال صاحب الجواهر في مسألة بيع المشاع قبل قبضه ولم يكن سلما ، بعد ما استعرض أخبار الجواز : (مضافا إلى النصوص الدالة على جواز بيع السلم بعد حلوله وقبل قبضه ، بل لا خلاف أجده فيه هناك إلا من بعضهم إذا كان البيع بجنس الثمن مع الزيادة ، بناء على أن المسألتين من واد واحد كما صرح به في الروضة والمسالك ، واختار فيهما معا الحرمة ، إلا أن النصوص شاهدة بخلافه) انتهى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١٢ و ٢١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٥.