حتى تقبضه» (١) ، ونحوه المحمول على الكراهة ، وخصها بعضهم بالمكيل والموزون ، وآخرون بالطعام ، وحرمه آخرون فيهما وهو الأقوى ، حملا لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره ، لضعف المعارض الدال على الجواز (٢) الحامل للنهي على الكراهة ، وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لم يثبت (٣) ، وأما بيعه قبل حلوله فلا ، لعدم استحقاقه (٤) حينئذ. نعم لو صالح عليه (٥) فالأقوى الصحة (٦).
(وإذا دفع) المسلم إليه (فوق الصفة (٧) وجب القبول) ، لأنه خير وإحسان ،
______________________________________________________
(١) وهو خبر حزام بن حكيم بن حزام المتقدم.
(٢) وهو خبر جميل وخبر الكرخي.
(٣) لأن خبر حزام وخبر عمار الدالان على النهي عن بيع ما لم يقبض مطلقا ضعيفان.
(٤) قد عرفت أنه يملكه بمجرد العقد ، وإنما المانع هو الاجماع فقط.
(٥) أي المسلم فيه.
(٦) بناء على أن الصلح عقد مستقل كما يظهر من المسالك هنا ، فالصحة متجهة للأصل ، نعم لو قلنا بأنه نوع من البيع في مورد البيع فيشمله أدلته حينئذ.
(٧) البائع الذي سلم إليه الثمن لو دفع المثمن فإما أن يكون المثمن دون الصفة أو المقدار المشترطين في العقد أو مطابقا لهما أو زائدا عليهما.
فإن كان دون الصفة أو المقدار فلا خلاف ولا إشكال من أنه لا يجب على المسلّم ـ أي المشتري ـ القبول ، وإن كان أجود من وجه آخر ، لأنه ليس نفس حقه ، نعم لو رضي المشتري به صح وبرئت ذمة المسلّم إليه الذي هو البائع.
وإن كان مطابقا لهما وجب على المسلّم ـ أي المشتري ـ القبول لأنه الحق الذي يطالبه به ، ولا يجب على البائع أكثر منه ولا أحسن صفة منه.
وإن كان زائدا فتارة تكون الزيادة في الصفة وأخرى في المقدار ، فإن كانت بالصفة وجب قبوله بلا خلاف معتدّ به كما في الجواهر إلا من ابن الجنيد اعتمادا على صحيح سليمان بن خالد (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به) (١) ، ومثله غيره وهذا صريح بعدم وجوب القبول إلا مع التراضي.
وحجة المشهور أن المعطى فيه خير وإحسان فالامتناع منه عناد ، ولو وجب على البائع تقديم عين الوصف لاستحال هنا إزالة الوصف الزائد مع مساواة المثمن المدفوع لما في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب السلف حديث ٨.