فالامتناع منه عناد ، ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي تابعة ، بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا يمكن فصله ولو في ثوب ، وقيل : لا يجب ، لما فيه من المنة (ودونها) أي دون الصفة المشترطة (لا يجب) قبوله وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقّه مع تضرره به ، ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الاطلاق (١) نقية من الزوان والمدر (٢) ، والتراب ، والقشر غير المعتاد (٣) ، وتسليم التمر والزبيب جافين (٤) ، والعنب والرطب صحيحين (٥) ، ويعفى عن اليسير المحتمل عادة (٦).
(ولو رضي المسلم به) أي بالأدون صفة (لزم) ، لأنه أسقط حقه من الزائد برضاه ، كما يلزم لو رضي بغير جنسه ، (ولو انقطع) المسلم فيه (عند الحلول) (٧)
______________________________________________________
ـ العقد جنسا ونوعا وعددا ، ولا ينقضي تعجبي من ترك العمل بهذه الأخبار لدليل اعتباري ، مع أن الاحسان لا يجب قبوله فالامتناع حينئذ لا يكون عنادا محرما ، نعم يجب على البائع تقديم عين الموصوف فإن لم يكن في يده فلا يجب عليه إزالة الزائد بل يشتري غيره المطلوب.
وإن كانت الزيادة في المقدار كما لو قدم ثوبين والعقد على واحد فلا يجب قبول الزيادة للأصل والمنة التي لا يخفى ما في تحملها من المشقة.
(١) أي إطلاق الحنطة ونحوها في العقد.
(٢) وهو قطع التراب اليابس.
(٣) حملا للشيء على المتعارف.
(٤) تحقيقا لمعناهما.
(٥) للانصراف.
(٦) كما هو المتعارف بين أهل العرف.
(٧) بحيث يكون المثمن غالب الوجود وقت العقد ، وبحسب الطبع سيستمر إلى حين الأجل ، ولكن لعارض انعدم المثمن عند الأجل ، قال الشافعي في أحد قوليه بفسخ البيع لكونه كالمبيع التالف قبل قبضه ، ويدفعه النص الآتي ، بل يجوز للمشتري الصبر بلا خلاف فيه ولا إشكال لموثق ابن بكير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار ، فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال عليهالسلام : فليأخذ رأس ماله أو لينظره) (١).
والتعبير بأخذ رأس ماله هو تعبير آخر عن الفسخ ، وللمشتري الفسخ أيضا لأن العقد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف حديث ١٤.