حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة فاتفق عدمه (تخيّر) المسلم (بين الفسخ) فيرجع برأس ماله ، لتعذر الوصول إلى حقه ، وانتفاء الضرر ، (و) بين (الصبر) إلى أن يحصل ، وله أن لا يفسخ ولا يصبر (١) ، بل يأخذ قيمته حينئذ (٢) ، لأن ذلك هو حقه. والأقوى أن الخيار ليس فوريا (٣) فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين (٤) ما لم يصرّح بإسقاط حقه من الخيار ، ولو كان الانقطاع بعد بذله (٥) له ورضاه (٦) بالتأخير سقط خياره ، بخلاف ما لو كان بعدم المطالبة (٧) ، أو بمنع البائع مع إمكانه.
______________________________________________________
ـ مبني على تأجيل المثمن إلى أجل معلوم ، وقد حلّ الأجل والبائع غير مستطيع للتسليم فالانتظار حتى الاستطاعة ضرر على المشتري فلذا له حق الفسخ.
وعن ابن إدريس أنه ليس له الفسخ لأصالة اللزوم في العقود ، وهو كالاجتهاد في قبال النص بل عن العلامة في المختلف في مقام الرد عليه قال : (إنه لم يوافقه عليه أحد من علمائنا ، ولا أظن أحدا أفتى به) انتهى.
(١) عن حواشي الشهيد عن السيد العميد أن له مضافا إلى الفسخ والصبر المطالبة بقيمة المسلم فيه عند الأداء ، واستحسنه في المسالك ومحكي الميسية ، بل جزم به الشارح هنا في الروضة ، كما مال إليه سيد الرياض ، لأنها البدل عند تعذر الحق ، فهو كتلف المثلي الذي يتعذر مثله الموجب للانتقال للقيمة ، وفيه : إن ظاهر موثق ابن بكير المتقدم على خلافه.
(٢) حين التعذر وهو وقت حلول الأجل كما هو المفروض.
(٣) للأصل وإطلاق النص.
(٤) من الفسخ أو القيمة وقت الحلول.
(٥) أي بعد بذل البائع للمسلم فيه للمشتري.
(٦) أي رضى المشتري ، ثم انقطع المسلم فيه فعدمه مستند إلى تقصير المشتري بعدم قبضه فلا خيار له ، لأنه رضي بتأخير حقه ولو فات ، ولا ينافيه إطلاق النص المتقدم لعدم شموله لمحل الفرض.
(٧) حق العبارة المتقدمة مع هذه العبارة أن يقال : لو طالب المشتري فبذل البائع ثم رضي المشتري بالتأخير فانعدم المسلم فيه سقط خياره ، أما لو لم يطالب بالأداء فمنع البائع فيثبت للمشتري الخيار المذكور ، وكذلك يثبت الخيار لو منع البائع دفع المثمن مع إمكانه حتى عدم ، ولقد أجاد في المسالك في عرض هذه الصور الثلاث بقوله : (لو كان التأخير اقتراحا من البائع خاصة ، والحق حينئذ أن الخيار يثبت للمشتري ، كما لو كان التأخير لعارض لاشتراكهما في المعنى بالنسبة إليه ، ولا فرق حينئذ بين أن يطالب بالاداء وعدمه ، نعم لو رضي بالتأخير ثم عرض المانع فالمتجه سقوط خياره).