وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل (١) ، وقبل وجوده ، لا العلم قبله بعدمه بعده (٢) ، بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى ، لعدم وجود المقتضي له الآن ، إذ لم يستحق شيئا حينئذ ، ولو قبض البعض تخير أيضا (٣) بين الفسخ في الجميع ، والصبر بين أخذ ما قبضه ، والمطالبة بحصة غيره من الثمن (٤) ، أو قيمة المثمن على القول الآخر (٥) ، وفي تخير المسلم إليه (٦) مع الفسخ (٧) في البعض وجه قوي (٨) ، لتبعض الصفقة عليه ، إلا أن يكون الانقطاع من تقصيره فلا خيار له.
______________________________________________________
(١) لو مات البائع قبل الأجل فحكمه حكم الصورة السابقة فيما لو انقطع المثمن عند الحلول الموجب لخيار المشتري بين الفسخ والصبر ، مع ضميمة المطالبة بالقيمة عند الحلول كما هو رأي الشارح ، وكان الحكم واحدا في الصورتين لأن المثمن دين في ذمة البائع فيشمله عموم ما دل على حلول ما على الميت من دين بالموت كما سيأتي بحثه في بابه ، ولا ينتظر فيه الأجل فلو كان المثمن معدوما حين الموت يجري فيه الخيار المذكور.
(٢) أي لو علم المشتري قبل حلول الأجل بعدم المثمن بعد الأجل ، فهل يثبت له الخيار بين الفسخ والانتظار ، قال في الجواهر : (لم يرجح أحدهما في القواعد والتذكرة والدروس وغيرها ، ولكن الأولى العدم ـ عدم الخيار ـ وفاقا للروضة والمسالك وغيرهما اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على اللزوم على المتيقن ، والتفاتا إلى عدم وجود المقتضي الآن إذ لم يستحق عليه شيئا).
(٣) لو قبض المشتري بعض المثمن وقد انعدم البعض الآخر كان له حق الصبر إلى وجوده كما له حق الصبر عند تعذر الكل ، وكان له أيضا الفسخ ، إما فسخ العقد بالنسبة للمتعذر لتفويت حقه ، وإما فسخ جميع العقد لتبعض الصفقة عليه عند انعدام بعض المثمن بلا خلاف في شيء من هذا ، ثم من قال في تعذر الكل : إن للمشتري حق المطالبة بقيمة المعدوم وقت الحلول كالشارح ، كذلك يقول هنا بأن له المطالبة بقيمة البعض المعدوم.
(٤) أي الفسخ في الباقي.
(٥) وهو قول الشارح كما عرفت عند ما قال : (وله أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته حينئذ لأن ذلك هو حقه).
(٦) وهو البائع.
(٧) من قبل المشتري في بعض المثمن المعدوم.
(٨) لأنه مع فسخ المشتري لبعض المثمن تتبعض الصفقة على البائع ، لأنه أقدم على بيع تمام المثمن ولم يسلم له بل سلم به بيع البعض فله الخيار.