(الفصل السابع : في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن (١)
وعدمه ، وهو أربعة أقسام)
لأنه إما أن يخبر به ، أو لا ، والثاني المساومة ، والأول إما أن يبيع معه (٢) برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو نقصان عنه ، والأول التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة ، وبقي قسم خامس (٣) وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله (٤) ، ولم يذكره كثير وذكره المصنف هنا وفي الدروس ، وفي بعض الأخبار (٥) دلالة عليه وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد ، بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية (٦) ، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون ، والآخر خمسة عشر ، والثالث عشرة ، والرابع خمسة ، والخامس لم يبيّن (٧) ، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين (٨) بعد إخبارهم بالحال ،
______________________________________________________
(١) هذا هو جهة التقسيم ، وإلا يمكن تقسيمه باعتبارات أخرى كبيع السلف والنسيئة وهكذا.
(٢) مع الإخبار بالثمن.
(٣) قال في الجواهر : (وزاد أول الشهيدين التشريك ، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ، بأن يقول : شركتك في هذا المتاع نصفه مثلا بنصف ثمنه بعد العلم بقدره ، وتبعه عليه ثاني الشهيدين بعد اعترافه بأنه لم يذكره كثير ، وقال : وفي بعض الأخبار دلالة عليه ـ إلى أن قال ـ يمكن اندراجه في التولية بدعوى تعميمها حينئذ للجميع والبعض ، فتكون قسمة الأصحاب حينئذ بحالها) انتهى.
(٤) أي برأس مال هذا البعض.
(٥) وهو خبر وهيب بن حفص عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها ، قال : إن ربح فله وإن وضع فعليه) (١).
(٦) فيكون لكل واحد خمس الثوب ، وقد اشترى كل واحد هذا الخمس بالمساومة ، وهذا ليس هو المثال ، بل المثال في بيعهم فلا تغفل.
(٧) بكم اشترى خمسه.
(٨) فيكون كل واحد قد باع خمسه من الثوب بخمسة عشر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الشركة حديث ٦.