إن ضمها (١) ، (ويجب على البائع الصدق) (٢) في الثمن ، والمؤن ، وما طرأ من موجب النقص (٣) والأجل وغيره (فإن لم يحدث فيه زيادة (٤) قال : اشتريته ، أو هو عليّ ، أو تقوّم) بكذا ، (وإن زاد بفعله) من غير غرامة مالية (أخبر) بالواقع ، بأن يقول : اشتريته بكذا ، وعملت فيه عملا يساوي كذا ، ومثله ما لو عمل فيه متطوع (٥).
(وإن زاد باستئجاره) عليه (ضمّه فيقول : تقوّم عليّ) بكذا (لا اشتريت به) ، لأن الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن ، بخلاف تقوّم عليّ فإنه يدخل فيه الثمن ، وما
______________________________________________________
ـ والغرامة قبله لأجل تحصيله ، وقد يطلق أحدهما على الآخر كالفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، وقيل : إن المؤن ما يلزم الاسترباح كأجرة البيت الذي يحفظ المتاع فيه والغرامة أعم بحسب المفهوم لأن المراد منها ما غرمه من أجرها وغيرها.
(١) أي ضم المؤن والغرامة إلى رأس المال.
(٢) لحرمة أكل أموال الناس بالباطل.
(٣) كالعيب.
(٤) قال في الجواهر : (إذا كان البائع لم يحدث في المبيع حدثا ولا غيره عما كان عليه عند البائع ـ أي البائع الأول ـ ولا حصل ذلك من غير المشتري ، بل كان المبيع على الحال الذي انتقل إليه فيها فالعبارة عن الثمن أن يقول : اشتريته بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوّم عليّ ، أو هو عليّ ، أو نحو ذلك من العبارات المفيدة للمطلوب.
وإن كان قد عمل فيه ما يقتضي الزيادة في قيمته ، قال : رأس ماله كذا وعملت فيه بكذا ، ونحوه اشتريته أو تقوم عليّ أو هو عليّ ، ضرورة عدم الفرق هنا بين الجميع بعد أن ذكر العمل بعبارة مستقلة) انتهى.
(٥) فلا يصح القول اشتريته بمائة مع أنه قد اشترى المتاع بتسعين وعمل المتطوع عشرة ، بل عليه أن يقول : اشتريته بتسعين وعمل المتطوع عشرة كما هو الواقع لوجوب الصدق كما تقدم ، نعم ذهب جماعة إلى جواز إضافة عمل المتطوع إلى رأس المال كما يجوز إضافة عمل نفسه إلى رأس المال أو عمل الأجنبي إذا كان باستئجار وأشكل عليه بأن ما يصح إضافته إلى رأس المال هو الغرامات وعمل المتطوع لا غرامة فيه ، وهو إشكال ضعيف إذ لا دليل على حصر المضاف بالغرامة فقط ، بل المدار على الأخبار عن رأس المال الحالي مع بيان الربح سواء كان رأس المال الحالي مشتملا على عمل نفسه أو غيره ، بتطوع أو باستئجار.