وإن كان قوله : اشتريته بكذا حقا (١) لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء ، ولو كان الأرش بسبب جناية (٢) لم يسقط من الثمن ، لأنها حق متجدد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابة ، بخلاف العيب وإن كان حادثا بعد العقد (٣) حيث يضمن ، لأنه بمقتضى العقد أيضا فكان كالموجود حالته (٤). ويفهم من العبارة (٥) إسقاط مطلق الأرش (٦) وليس كذلك ، وبما قيدناه صرح في الدروس كغيره.
(ولا يقوّم أبعاض الجملة) (٧) ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت
______________________________________________________
(١) من ناحية الصيغة كما عرفت.
(٢) لو فرضنا أن السيد اشترى عبدا بثمن ثم جني على العبد بجناية فأخذ السيد قيمة الجناية فإنه لا يسقط من الثمن ، بلا خلاف فيه ولا إشكال كما في الجواهر ، لأن قيمة الجناية نماء متجدد وقد حدث في ملك السيد كالنتاج ، والفرق بين الجناية والعيب أن العيب قد ثبت أرشه بالعقد فلو كان معيبا فينقص من الثمن بقدره بخلاف الجناية فإنها حق أمر متجدد بعد العقد كنتاج الدابة فلا تكون جزءا من الثمن ، فلو أراد السيد أن يبيعه ويخبر برأس ماله فلا يسقط منه قيمة الجناية كما لا يسقط نمائه الحاصل بعد العقد.
(٣) وقبل القبض ، أو بعد القبض في زمن الخيار ، لأن التالف فيهما جزئيا أو كليا على البائع فيكون العيب فيهما مضمونا.
(٤) حالة العقد.
(٥) عبارة المصنف.
(٦) حتى ما لو كان بجناية الغير بعد الملك ، وهو ليس كذلك لأن أرش جناية الغير لا يسقط من الثمن كالنماء المتجدد.
(٧) لو اشترى الإنسان أمتعة متعددة صفقة واحدة بثمن ، ثم قوّم الثمن على هذه الأمتعة ، وهي لا تخلو إما أن تكون متساوية في الثمن وإما لا ، فالأول أن يشتري خمسة أثواب صفقة واحدة بمائة درهم ثم يقسّط الثمن فيكون قد اشترى الثوب الواحد بعشرين درهما ، والثاني أن يشتري عبدا وثوبا بمائة درهم ثم يقسط الثمن فعلى العبد تسعون وعلى الثوب عشرة ، وعلى كلا الحالتين لا يجوز أن يبيع الثوب بقوله : اشتريته بعشرين أو بعشرة وأريد ربح كذا ، على المشهور شهرة عظيمة للأخبار.
منها : خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ، ثم يقوّم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا ، أيبيعه مرابحة؟ قال : لا ـ