متساوية ، أو أخبر بالحال (١) ، لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع ، لا الأفراد وإن (٢) يقسّط الثمن عليها في بعض الموارد ، كما لو تلف بعضها ، أو ظهر مستحقا.
(ولو ظهر كذبه) (٣) في الإخبار بقدر الثمن ، أو ما في حكمه (٤) أو جنسه (٥) ، أو وصفه (٦) ، (أو غلطه) ببينة ، أو إقرار (تخير المشتري) بين رده ،
______________________________________________________
ـ حتى يبين له إنما قوّمه) (١).
وقال في المسالك : (والمستند مع النص أن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد ، وإن تقوم بها ـ أي وإن تقوم الثمن بالأفراد ـ وقسط الثمن عليها في بعض الموارد كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقا ، وهذا التعليل شامل للمماثلة والمختلفة ، وردّ بالتسوية على ابن الجنيد حيث جوّزه في المماثلة لقفيزي حنطة وهو ضعيف). لأنه اجتهاد في قبال النص.
(١) هذا استثناء ، بأن يقول : اشتريت المجموع بكذا وقوّمت الثمن عليه فأصاب هذه القطعة من المبيع كذا من الثمن ، وهو جائز لدلالة الرواية عليه ، وتكون (أو) هنا بمعنى إلا أن يخبر بالحال ، أو بمعنى : إلى أن يخبر بالحال.
(٢) إن وصلية والمعنى : وإن قسط الثمن عليها في بعض الموارد كما لو تلف قبل قبض المشتري أو ظهر مستحقا لغير البائع فيقسط ، والتقسيط هنا لا يقتضي التقسيط هناك للنص وللاعتبار المتقدم.
(٣) لو باع مرابحة فبان أن رأس ماله أقل مما أخبر ، إما بالاقرار وإما بالبينة ، فالبيع صحيح بلا خلاف للأصل بعد عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) ، نعم لمكان الكذب في الإخبار كان المشتري بالخيار بين رده وفسخ العقد ، أو امضائه بالثمن الذي وقع عليه العقد. وعن ابن الجنيد ، والشيخ أن المشتري يأخذ المبيع باسقاط الزيادة التي كذّب فيها البائع ، وفيه : إن العقد قد وقع على الثمن الذي كذّب فيه البائع.
ومثله ما لو أخبر البائع بالأزيد عن رأس ماله غفلة واشتباها لا كذبا ، ومثله ما لو أخبر بما هو بحكم رأس ماله كأجرة الدلال وغيره من المؤن والغرامة.
(٤) كأجرة الدلال والكيّال وغيرهما.
(٥) بأن يكون جنس الثمن من الدنانير فأخبر أنه اشتراه بدراهم تساوي الدنانير التي دفعها.
(٦) بأن يكون قد اشتراه بدراهم من الجنس الرديء فأخبر أنه اشتراه بدراهم من الجنس الجيد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٥.
(٢) سورة المائدة ، الآية : ١.