وأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد ، لغروره (١). وقيل : له أخذه بحط الزيادة وربحها (٢) ، لكذبه مع كون ذلك (٣) هو مقتضى المرابحة شرعا ، ويضعف بعدم العقد على ذلك فكيف يثبت مقتضاه.
وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول (٤) بقاؤه على ملكه وجهان ، أجودهما العدم ، لأصالة بقائه مع وجود المقتضي ، وعدم صلاحية ذلك للمانع ، فمع التلف ، أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما ، أو وجود مانع من رده كالاستيلاد يرد مثله ، أو قيمته إن اختار الفسخ ، ويأخذ الثمن ، أو عوضه (٥) مع فقده.
(ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه) الحر ، (أو ولده) ، أو غيرهما (حيلة (٦) ، لأنه خديعة) وتدليس ، فلو فعل ذلك أثم وصح البيع ، لكن يتخير
______________________________________________________
(١) أي لغرور المشتري.
(٢) أي يحط الزيادة وما يلحقها من الربح.
(٣) أي الحط المذكور.
(٤) وهو القول المشهور ، لأن القول الثاني لا خيار فيه ، فهل يشترط ببقاء الخيار بقاء العين تحت يد المشتري وجهان ، وجه اشتراط بقاء العين أن الخيار قد ثبت لإزالة الضرر ، والفسخ مع عدمها عند المشتري ضرر على البائع لعدم عود ملكه إليه عند عدمه ، فلا يثبت الفسخ هنا كما لا يثبت الفسخ مع تلف المبيع المعيب في يد المشتري.
ووجه عدم الاشتراط أن الخيار قد ثبت قبل تلف العين ، وبعد التلف يستصحب مع وجود المقتضي لثبوت الخيار الذي هو الكذب أو الغلط ، والقول بأن الفسخ موجب للضرر على البائع لعدم عوده إلى ملكه مدفوع بأنه إن كان مثليا فيرد مثله ، وإن كان قيميا فترد القيمة ، هذا كله إذا لم يمكن للمشتري إرجاع المبيع كما لو تلف أو نقل عن ملكه بالعقد اللازم ، أو كان تحت يده ولكن هناك مانعا من رده كالاستيلاد ، أما إذا أمكن للمشتري إرجاعه لأن العقد غير لازم فيجب الرد بعينه.
(٥) أي عوض الثمن وهو قيمته عند فقد الثمن على تقدير الفسخ.
(٦) كما لو باع الرجل ولده سلعة بشرط أن يبيعه إياها بزيادة فقبل الولد ثم باعها لأبيه بالزيادة ، فلا يجوز للأب أن يبيع السلعة برأس مال وهو الثمن الذي دفعه لابنه المشتمل على الزيادة المشترطة ، بلا خلاف فيه ، لأنه خيانة عرفا وتدليس ، لأن المشتري للسلعة من الأب لم يترك المماكسة إلا اعتمادا على مماكسة الأب لنفسه وثوقا باستقصائه في النقيصة لنفسه فكان ذلك خيانة.