المشتري إذا علم بين رده ، وأخذه بالثمن ، كما لو ظهر كذبه في الإخبار.(نعم لو اشتراه) من ولده ، أو غلامه (ابتداء من غير سابقة بيع عليهما) ، ولا مواطأة على الزيادة ، وإن لم يكن سبق منه بيع (جاز) ، لانتفاء المانع حينئذ إذ لا مانع من معاملة من ذكر ، (و) كذا (لا) يجوز (الإخبار بما قوّم عليه التاجر) (١) على أن يكون له الزائد من غير أن يعقد معه البيع ، لأنه كاذب في إخباره ، إذ مجرد التقويم لا يوجبه ، (والثمن) على تقدير بيعه كذلك (٢) (له) أي للتاجر ، (وللدلال الأجرة) (٣) ،
______________________________________________________
ـ ولا فرق بين أن يشترط الرجل على ابنه أو خادمه الحر أو الأجنبي ، نعم لو اشترى الرجل منهم سلعة بزيادة عما باعها لهم من غير تواطؤ بينهم ، أو اشترى سلعة منهم ابتداء ثم أخبر بالثمن الذي دفعه إليهم جاز البيع مرابحة لعدم الخيانة قطعا.
(١) لو قال التاجر للدلال : هذا المتاع بألف ، ولو بعته بأزيد منه فالزائد لك ، فلا يجوز للدلال بيع المتاع مرابحة وأن يقول : هذا تقوّم عليّ أو اشتريته بألف وأريد ربع كذا ، بلا خلاف فيه ، لأن التاجر لم يواجب الدلال البيع ، فلا شراء بالنسبة للدلال ، والمتاع الذي تحت يده إنما هو لغيره ، فلا معنى لقول الدلال : اشتريته أو تقوم عليّ بألف ، بل يكون كاذبا ، وللأخبار.
منها : خبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق ـ أي الدلال ـ وقد قوّموا عليه قيمة ، فيقولون : بع فما ازددت فلك ، قال عليهالسلام : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة) (١).
(٢) أي بزيادة.
(٣) أي أجرة المثل عما فعله من البيع ليس إلا لأنه عمل محترم أقدم عليه لا بداعي التبرع ، ولا يملك الدلال الزائد ، لأن الثمن بتمامه في قبال المثمن الذي هو ملك التاجر فإذا تم البيع انتقل الثمن بتمامه إلى التاجر ، ولا يجب على التاجر إعطائه الزائد لأن الزائد مجهول فلا تصح جعالة ولا إجارة فيتعين أن له أجرة المثل سواء كان باستدعاء التاجر للدلال أو أن الدلال ابتدأه ، وعن الشيخ المفيد والطوسي في المقنعة والنهاية أنه إذا كان باستدعاء التاجر فالدلال يملك الزائد دون صورة ابتداء الدلال لأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل قال لرجل : بع لي ثوبا بعشرة ، فما فضل فهو لك ، قال : ليس به بأس) (٢) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١.