لأنه عمل عملا له أجرة عادة فإذا فات المشترط رجع إلى الأجرة ، ولا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر له به ، واستدعاء الدلال ذلك منه ، خلافا للشيخين رحمهماالله حيث حكما بملك الدلال الزائد في الأول (١) استنادا إلى أخبار صحيحة يمكن حملها على الجعالة ، بناء على أنه لا يقدح فيها (٢) هذا النوع من الجهالة.
(وثالثها ـ المواضعة) (٣)
([وهي] كالمرابحة في الأحكام) ، من الإخبار على الوجوه المذكورة (إلا أنها بنقيصة معلومة) فتقول : بعتك بما اشتريته ، أو تقوّم عليّ ووضيعة كذا ، أو حطّ كذا. فلو كان قد اشتراه بمائة فقال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون (٤) ، أو لكل عشرة (٥) ، زاد عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من
______________________________________________________
ـ (سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، قال عليهالسلام : لا بأس) (١) ومثلها غيرها ، وحملت الأخبار كما في المسالك : (ويمكن تنزيلها على كون الواقع من التاجر على تقدير ابتدائه جعالة ، فيلزم ما عيّنه ، ولا يقدح فيها الجهالة ، كما اعترضه ابن إدريس ، لأن الجهالة في مال الجعالة إذا لم تؤد إلى النزاع غير قادح).
(١) في صورة استدعاء التاجر للدلال.
(٢) أي في الجعالة ، والمعنى أن الزائد المجهول لا يضر بالجعالة.
(٣) وهي مفاعلة من الوضع بمعنى الحط ، وهي النقصان قدرا من رأس المال ، ولا ريب في جوازها بعد عموم تسلط الناس على أموالهم.
(٤) إذ لا ريب في ظهور العبارة المذكورة من أن الموضوع هو بعض العشرة ، فالمائة عشرة أعشار والموضوع من كل عشرة درهم ، فيكون الموضوع عشرة والباقي تسعون ، هذا وتكون من تبعيضية من قوله : (درهم من كل عشرة) ، وذكر بعضهم احتمال أن تكون (من) لابتداء الغاية ، والمعنى وضيعه درهم عند كل عشرة فيكون في كل أحد عشر درهما وضيعة درهم ، وفيه : إنه على خلاف ظاهر العبارة.
(٥) فالعشرة لا ينقص منها شيء بل ينقص عندها درهم والمعنى في كل أحد عشر درهما درهم وضيعة ، فالثمن يكون تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، والوضيعة تسعة دراهم وجزء من أحد عشر جزءا من درهم ، وفي هذه الصورة قد زاد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٢.